أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

مقدمة المحشي

........................................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ولنا: قوله - جل جلاله -: {إن وهبت نفسها [1] للنبي} (¬1)، الآية مجاز [2]، والمجازُ لا يختصُ بحضرةِ الرِّسالة، وقولُهُ تعالى [3]: {خالصة لك}
===
النكاح بلفظِ: الهبة؛ ثابتٌ بنصِّ قوله - جل جلاله -: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللاَّتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالاَتِكَ اللاَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} (¬2).
وحاصلُهُ أن انعقاد النكاح بلفظ: الهبة مختصّ بالنبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لقوله - جل جلاله -: {خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ}، فلا يصحُّ نكاحُ غيره بهذا اللفظ، وهذا هو المرويُّ عن سعيد بن المسيب - رضي الله عنه - أخرجه عبد بن حميد، وعبد الرزاق، وسعيد بن منصور، وغيرُهم.
[1] قوله: إن وهبت نفسها؛ اختلف في المرأةِ التي وهبت نفسَها للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فقيل ميمونة، وقيل: أم شريك الأزدية، وقيل: امرأة من الأنصار، وروايات هذه الأقوال مبسوطةٌ في «الدر المنثور» (¬3).
[2] قوله: مجاز؛ حاصلُهُ أن انعقادَ النكاح النبويّ بلفظِ: الهبة لا شبهةَ في أنه ليس بطريقِ الحقيقة، بل على سبيل المجاز، واختصاص المجاز بالنبي - صلى الله عليه وسلم - غيرُ معقولٍ، فإن الخصوصيّات تكون من الأحكام لا من إطلاقات الألفاظ، وإرادة المعنى الحقيقي أو المجازي، فإن هذا سائغ لكلِّ أحدٍ.
[3] قوله: وقوله تعالى؛ دفعٌ لِمَا زَعَمَ به الشافعيُّ - رضي الله عنه - الخصوصية، وحاصلُهُ: إنه ليس معنى: {خَالِصَةً لَّكَ} (¬4)؛ أن انعقاد النكاح بلفظ: الهبة؛ مختصٌّ بك، بل هو محمولٌ على أحد الأمرين:
أحدُهما: أن النكاحَ بالهبة بغيرِ مهر مختصّ بك، كما أخرجه ابن أبي شَيبةَ عن طاؤوس - رضي الله عنه -: «لا يحلَّ لأحد أن يهبَ ابنتَهَ بغير مهرٍ إلا للنبي - صلى الله عليه وسلم -» (¬5)، ومثلُهُ رواه عبد

¬__________
(¬1) الأحزاب، (50).
(¬2) الأحزاب: من الآية50.
(¬3) «الدر المنثور» (8: 180).
(¬4) الأحزاب: من الآية50.
(¬5) في «مصنف ابن أبي شيبة» (4: 105).
المجلد
العرض
50%
تسللي / 2520