أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

0059باب المحرمات

ونكاحُ المتعةِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
نكاحِ الحاملِ من السَيَّد، فإنَّها موطوءةُ السَيِّد، فقال: بطلَ نكاحُ حاملٍ ثَبَتَ نسبُ حملِها وإن كانت هذه الحاملُ موطوءةَ السَيِّد، فإنَّ هذا المعنى يوجبُ صحَّةَ النِّكاح، فمع ذلك بطلَ نكاحُها باعتبارِ ثبوتِ نسبِ حملِها.
(ونكاحُ المتعةِ [1]
===
[1] قوله: ونكاحُ المتعة؛ أي لا يجوزُ نكاحُ المتعة، وكان جائزاً في ابتداء الإسلام، ثُمَّ نهى عنها، ثم رخَّص فيها، ثم نهى عنها، فأخرج البُخاري ومسلم عن علي - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «نهى عن متعة النِّساء يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسية» (¬1)، وكانت غزوة خيبر سنة سبع من الهجرة.
وأخرج مسلم عن سمرة - رضي الله عنه -، قال: «أذن لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمتعة، ثم نهى عنها في فتح مكة» (¬2)، وكانت سنة ثمان، وفي لفظ له: «أنه غزى مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمرنا بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكّة، ثمّ لم يخرج منها حتى نهى عنها» (¬3).
وفي رواية: «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله - جل جلاله - حرَّم ذاك إلى يوم القيامة، فمَن كان عنده منهنَّ شيءٌ، فليخل من سبيله، ولا تأخذوا ممّا آتيتموهنّ شيئاً» (¬4).
وفي رواية لمسلم: «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخَّصَ عام أوطاس في المتعة ثلاث أيام، ثم نهى عنها» (¬5)، وعام غزوة أوطاس وفتح مكة واحد، وفي الباب أخبارٌ كثيرةٌ مرويَّةٌ في الصحاح والمسانيد (¬6)، ولا حجّة بعدها في جوازه لأحد كائناً مَن كان.

¬__________
(¬1) في «صحيح البخاري» (4: 1544)، و «صحيح مسلم» (2: 1028)، وغيرهما.
(¬2) في «صحيح مسلم» (2: 1026)، وغيره.
(¬3) في «صحيح مسلم» (2: 1026)، وغيره.
(¬4) في «صحيح مسلم» (2: 1026)، وغيره.
(¬5) في «صحيح مسلم» (2: 1022)، وغيره.
(¬6) فعن علي - رضي الله عنه - أنه سمع ابن عباس - رضي الله عنهم - يلين في متعة النساء، فقال: «مهلاً يا ابن عباس - رضي الله عنهم - فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر» في «صحيح مسلم» (2: 1028)، و «صحيح البخاري» (4: 1544).
وعن سبرة الجهني - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «من كان عنده من هذه النساء اللاتي يتمتع فليخل سبيلها» في «صحيح مسلم» (2: 1023) وغيره.
المجلد
العرض
52%
تسللي / 2520