عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
0060باب الولي والكفؤ
بشرطِ حريَّة، وتكليف
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ثُمَّ الأصلُ وإن علا، ثُمَّ جزءُ الأصلِ القريبِ كالأخ، ثُمَّ بنوه وإن سَفَلُوا، ثُمَّ جزءُ الأصلِ البعيدِ كالعمِّ، ثُمَّ بنوه وإن سفلوا، ثُمَّ عمُّ أبيه ثُمَّ بنوه، ثُمَّ عمُّ جدِّه، ثم بنوه الأقربُ فالأقرب ثُمَّ التَّرجيح [1] بقوةِ القرابة: أي قُدِّمَ الأعياني على العَلاَّتي.
(بشرطِ [2] حريَّة، وتكليف
===
1) جزء الميِّت 2) وأصله 2) وجزء أبيه 4) وجزء جدّه، الأقرب فالأقرب يرجَّحون لقرب الدرجة: أعني به أولادهم بالميراث:
جزء الميِّت: أي البنون، ثم بنوهم وإن سفلوا، ثم أصله أي الأب، ثم الجدّ أي أب الأب وإن علا، ثم جزء أبيه: أي الأخوة ثم بنوهم وإن سفلوا ثم جزءُ جدّه: أي الأعمام، ثمَّ بنو عم وان سفلوا، ثم يرجَّحون بقوّة القرابة.
[1] قوله: ثم الترجيح؛ أي بعد الترجيح بقربِ الدرجةِ يعتبرُ الترجيحُ بقوَّة القرابة عند تساوي الدرجات: أعني به أنَّ ذا القرابتين أَوْلَى من ذي قرابة واحدة.
فيقدَّمُ الأخُ العَيْني: وهو مَن كان لأب وأمّ على العلاتي: وهو من كان لأب فقط من امرأة أخرى ـ وهي العَلَّة: بفتح العين المهملة وتشديد اللام: بمعنى الضرّة ـ، كما في «باب الميراث»، كما يدلُّ عليه حديث عليّ - رضي الله عنه -: «قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أعيانَ بني الأم يتوارثون دون بني العلات، يرثُ الرجل أخاه لأبيه وأمّه دون أخوته لأبيه» (¬1)، أخرجه ابنُ ماجة والتِّرْمِذِيّ.
[2] قوله: بشرط؛ يعني يشترطُ في الوليِّ أن يكون حُرّاً عاقلاً بالغاً مسلماً، فلا ولايةَ لعبدٍ ولا صغيرٍ ولا مجنون؛ لأنه لا ولايةَ لهم على أنفسهم، فأَولَى أن لا يكون على غيرهم؛ إذ الولاية المتعديّة فرعُ الولاية القاصرة؛ ولأنَّ هذه ولايةٌ نظرية، ولا نظرَ في التفويض إلى هؤلاء.
وأمَّا الكافر ُ فلا ولايةَ له على مسلمٍ ومسلمة؛ لقوله - جل جلاله -: {ولن يجعل الله
¬__________
(¬1) في «سنن الترمذي» (4: 417)، و «سنن ابن ماجة» (2: 906)، و «مسند أحمد» (1: 79)، وغيرها.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ثُمَّ الأصلُ وإن علا، ثُمَّ جزءُ الأصلِ القريبِ كالأخ، ثُمَّ بنوه وإن سَفَلُوا، ثُمَّ جزءُ الأصلِ البعيدِ كالعمِّ، ثُمَّ بنوه وإن سفلوا، ثُمَّ عمُّ أبيه ثُمَّ بنوه، ثُمَّ عمُّ جدِّه، ثم بنوه الأقربُ فالأقرب ثُمَّ التَّرجيح [1] بقوةِ القرابة: أي قُدِّمَ الأعياني على العَلاَّتي.
(بشرطِ [2] حريَّة، وتكليف
===
1) جزء الميِّت 2) وأصله 2) وجزء أبيه 4) وجزء جدّه، الأقرب فالأقرب يرجَّحون لقرب الدرجة: أعني به أولادهم بالميراث:
جزء الميِّت: أي البنون، ثم بنوهم وإن سفلوا، ثم أصله أي الأب، ثم الجدّ أي أب الأب وإن علا، ثم جزء أبيه: أي الأخوة ثم بنوهم وإن سفلوا ثم جزءُ جدّه: أي الأعمام، ثمَّ بنو عم وان سفلوا، ثم يرجَّحون بقوّة القرابة.
[1] قوله: ثم الترجيح؛ أي بعد الترجيح بقربِ الدرجةِ يعتبرُ الترجيحُ بقوَّة القرابة عند تساوي الدرجات: أعني به أنَّ ذا القرابتين أَوْلَى من ذي قرابة واحدة.
فيقدَّمُ الأخُ العَيْني: وهو مَن كان لأب وأمّ على العلاتي: وهو من كان لأب فقط من امرأة أخرى ـ وهي العَلَّة: بفتح العين المهملة وتشديد اللام: بمعنى الضرّة ـ، كما في «باب الميراث»، كما يدلُّ عليه حديث عليّ - رضي الله عنه -: «قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أعيانَ بني الأم يتوارثون دون بني العلات، يرثُ الرجل أخاه لأبيه وأمّه دون أخوته لأبيه» (¬1)، أخرجه ابنُ ماجة والتِّرْمِذِيّ.
[2] قوله: بشرط؛ يعني يشترطُ في الوليِّ أن يكون حُرّاً عاقلاً بالغاً مسلماً، فلا ولايةَ لعبدٍ ولا صغيرٍ ولا مجنون؛ لأنه لا ولايةَ لهم على أنفسهم، فأَولَى أن لا يكون على غيرهم؛ إذ الولاية المتعديّة فرعُ الولاية القاصرة؛ ولأنَّ هذه ولايةٌ نظرية، ولا نظرَ في التفويض إلى هؤلاء.
وأمَّا الكافر ُ فلا ولايةَ له على مسلمٍ ومسلمة؛ لقوله - جل جلاله -: {ولن يجعل الله
¬__________
(¬1) في «سنن الترمذي» (4: 417)، و «سنن ابن ماجة» (2: 906)، و «مسند أحمد» (1: 79)، وغيرها.