اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

0060باب الولي والكفؤ

وإسلامٍ في ولدٍ مسلمٍ دون كافر، ثُمَّ الأمّ، ثُمَّ ذو الرَّحمِ الأقربِ فالأقرب، ثُمَّ مولي المُوالاة، ثُمَّ قاضٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وإسلامٍ في ولدٍ مسلمٍ [1] دون كافر، ثُمَّ الأمّ [2]، ثُمَّ ذو الرَّحمِ (¬1) الأقربِ فالأقرب، ثُمَّ مولي المُوالاة [3]): أي مَن لا وارثَ له، ووالى غيرَهُ على أنَّه إن جَنَى فأرْشُهُ عليه، وإن مات فميراثه له، (ثُمَّ قاضٍ [4]
{للكافرين على المؤمنين سبيلا (¬2)؛ ولهذا لا تقبلُ شهادته على المسلم، ولا يجري التوارثُ بينهما. كذا في «البناية» (¬3).
[1] قوله: في ولد مسلم؛ متعلِّق بقيد الإسلام يعني إنّما يشترطُ الإسلام في الوليِّ في إنكاح ولد مسلم، وأما الولدُ الكافر فلوليّه الكافرُ ولايةُ إنكاحه بقوله - جل جلاله -: {والذين كفروا بعضهم أولياء بعض} (¬4).
[2] قوله: ثم الأم؛ يعني عند عدم العصبات ولايةُ التزويج إلى الأمّ، ثم أمّ الأب، وفي بعض الكتب عكسه، ثم للبنت، ثم لبنت الابن، ثم لبنت البنت، ثم لبنت ابن الابن، ثم لبنت بنت البنت، وهكذا، ثم للجد الفاسد، ثم للأخت لأب وأمّ، ثمّ لأب، ثم لأولاد الأمّ، ثم لذوي الأرحام: العمّات ثُمَّ الأخوال، ثم الخالات، ثم بنات الأعمام، وبهذا الترتيب أولادهم، ثم مولى الموالاة، كذا في «الدر المختار» (¬5)، وحواشيه.
[3] قوله: ثم مولى الموالاة؛ قال في «الشريفية»: صورةُ مولى الموالاة شخصٌ مجهولُ النسب، قال لآخر: أنت مولاي ترثني إذا متُّ وتعقلُ عنِّي إذا جنيت، وقال الآخر: قبلتُ، فعندنا يصحُّ هذا العقد، ويصيرُ القابلُ وارثاً عاقلاً، وإذا كان الآخرُ أيضاً مجهولَ النَّسب، وقال الأوَّل مثل ذلك وقبله، فورث كلٌّ منهما الآخر وعقل عنه.
[4] قوله: ثم قاض؛ ولايته متأخّرةٌ عن ولايةِ السلطان، وولايةِ السلطان متأخِّرة

¬__________
(¬1) ذو الرحم: كل قريب ليس بعصبة. ينظر: «كمال الدراية» (ق227).
(¬2) النساء: من الآية141.
(¬3) «البناية» (4: 143).
(¬4) الأنفال: من الآية73.
(¬5) «رد المحتار»، و «الدر المختار» (3: 78 - 79).
المجلد
العرض
53%
تسللي / 2520