أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

0060باب الولي والكفؤ

وإن نكحَت بأقلَّ من مهرِها فللوليِّ الاعتراضُ حتَّى يُتِمّ، أو يُفَرِّق، ووُقِفَ نكاحُ فُضُوليّ، أو فُضُوليين على الإجازة
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وإن نكحَت بأقلَّ من مهرِها): أي من مهرِ مثلِها، (فللوليِّ (¬1) الاعتراضُ حتَّى يُتِمّ [1]، أو يُفَرِّق (¬2).
ووُقِفَ نكاحُ فُضُوليّ [2]، أو فُضُوليين على الإجازة [3]): أي يجوزُ أن يكون من جانبِ الزَّوجِ فُضُولي، ومن جانبِ المرأةِ فُضُولي، فيتوقَّفُ على إجازتِهما.
===
الاعتبار، وهو أظهر الروايتين عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وأظهر الرِّوايتين عنهما هو الاعتبار، ويمكنُ أن يرجعَ الضمير إلى ما ذكره من التفريع المشتملة لجزئيات عديدة، فإنه قد وقعَ الاختلافُ في بعضِها.
[1] قوله: يتمُّ؛ بصيغة المعروف من الإتمام، والضميرُ إلى الزوج: أي يُتِمُّ الزوجُ مهرَ مثلها، ويمكن أن يكونَ مجهولاً، والضميرُ إلى مهرها.
يُفَرَّقُ؛ إما بصيغةِ المجهول من التفريق بمعنى يفعل التفريق، أو بصيغة المعروف، والضميرُ إلى الوليّ: أي يُفرِّقُ الوليُّ بين الزوجِ والزوجة، وإسناده إليه لكونه سبباً له، وإلا فالمفرق في الحقيقة في هذه المسألة هو القاضي، وما لم يحكم القاضي بالتفريق، فحكمُ الطلاق والظهار والإيلاء والميراث باق، كما في «السراج الوهَّاج»، ويمكنُ أن يكون الضميرُ على الثاني إلى الزوج: أي يفرِّقَ بينها وبين نفسِه، ويمكنُ بصيغةِ المعروفِ من الثلاثي، والضمير إلى الزوج.
[2] قوله: فضولي؛ ـ بالضمّ ـ نسبةً إلى الفضول، قال في «البحر» (¬3): هو مَن يتصرَّفُ لغيره بغير ولاية ولا وكالة، أو لنفسه وليس أهلاً، وإنِّما زدناه ليدخل نكاحُ العبدِ بلا إذن إن قلنا: إنّه فضولي، وإلا فهو ملحقٌ به في أحكامه.
[3] قوله: على الإجازة؛ قال في «التبيين»: «الأصلُ فيه: أن كلَّ عقدٍ صدرَ من الفضولي، وله مُجيزٌ انعقدَ موقوفاً، وما لا مجيزَ له يبطل، كما إذا كان معه حرّة وزوَّجه

¬__________
(¬1) أي العصبة لا غير من الأقارب ولا القاضي لو كانت سفيهة. ينظر: «رد المحتار» (2: 324).
(¬2) ولا تكون هذه الفرقة إلا عند القاضي وما لم يقض القاضي بالفرقة بينهما، فحكم الطلاق والظهار والإيلاء والميراث باق. ينظر: «الجوهرة» (2: 12)، «الفتاوى الهندية» (1: 295).
(¬3) «البحر الرائق» (3: 147).
المجلد
العرض
53%
تسللي / 2520