عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
0060باب الولي والكفؤ
ويتولَّى طرفيِّ النِّكاحِ واحدٌ ليس بفُضُوليٍّ من جانب
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(ويتولَّى طرفيِّ النِّكاحِ واحدٌ ليس بفُضُوليٍّ [1] من جانب): أي يَتَولَّى واحدٌ الإيجابَ والقَبُول، ولا يُشْتَرَطُ أن يَتَكلَّمَ بهما، فإنَّ الواحدَ إذا كان وَكيلاً منهما، فقال: زَوَّجتُها إيَّاهُ كان كافياً، وهو على أَقسام:
1. إمِّا أن يكونَ أصيلاً وَوَلَّياً، كابن العمِّ يزوِّج بنتَ عمِّهِ الصَّغيرة.
2. أو أصيلاً ووكيلاً كما إذا وكَّلَت رجلاً بأن يزوِّجَها نفسَه، فزوَّجَها من نفسِه.
3. أو ولِّياً من الجانبين، كالجدِّ يزوِّج لابنِ ابنِهِ بنتِ ابنِهِ الآخر، وليس لهما أبوان.
4. أو وكيلاً من الجانبين [2] (¬1).
===
الفضوليّ أمةً، أو أخت امرأته، أو كانت تحته أربع نسوة فزوَّجه الفضوليّ خامسةً، فإن العقدَ وقعَ باطلاً في هذه الصور، ولا يتوقَّفُ على الإجازة» (¬2).
[1] قوله: ليس بفضولي؛ الجملةُ صفةٌ لواحد: يعني إن تولّي طرفي النكاح من واحد، وأداء الإيجاب والقبول بكلام واحد، إنَّما يكون إذا لم يكن ذلك الواحدُ فضوليّاً من جانب من الجانبين.
قال في «كشف الوقاية»: الأقسام المحتملة بينها خمسة:
1.إمَّا أن يكون وكيلاً من الجانبين.
2.أو وليَّاً منهما.
3.أو وكيلاً من جانبٍ أصيلاً من جانب.
4.أو وليّاً من جانبٍ أصيلاً من جانب.
5.أو وكيلاً من جانبٍ وليّاً من جانب.
وإذا كان فضوليّاً في الجملةِ ليس له أن يتولَّى طرفي النكاح خلافاً لأبي يوسف - رضي الله عنه -، وهو أربعة أقسام: فضولي من جانبٍ ووكيلاً من جانب، أو وليّ أو أصيل من جانبٍ، أو فضوليٍّ من الجانبين.
[2] قوله: أو وكيلاً من الجانبين؛ بأن وكَّلت امرأةٌ رجلاً بتزويجها من زيدٍ مثلاً،
¬__________
(¬1) كما إذا وكَّله رجل أن يزوِّجه، ووكَّلته امرأة أن يزوِّجها. ينظر: «نظرية العقد» (ص419).
(¬2) انتهى من «تبيين الحقائق» (2: 132 - 133).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(ويتولَّى طرفيِّ النِّكاحِ واحدٌ ليس بفُضُوليٍّ [1] من جانب): أي يَتَولَّى واحدٌ الإيجابَ والقَبُول، ولا يُشْتَرَطُ أن يَتَكلَّمَ بهما، فإنَّ الواحدَ إذا كان وَكيلاً منهما، فقال: زَوَّجتُها إيَّاهُ كان كافياً، وهو على أَقسام:
1. إمِّا أن يكونَ أصيلاً وَوَلَّياً، كابن العمِّ يزوِّج بنتَ عمِّهِ الصَّغيرة.
2. أو أصيلاً ووكيلاً كما إذا وكَّلَت رجلاً بأن يزوِّجَها نفسَه، فزوَّجَها من نفسِه.
3. أو ولِّياً من الجانبين، كالجدِّ يزوِّج لابنِ ابنِهِ بنتِ ابنِهِ الآخر، وليس لهما أبوان.
4. أو وكيلاً من الجانبين [2] (¬1).
===
الفضوليّ أمةً، أو أخت امرأته، أو كانت تحته أربع نسوة فزوَّجه الفضوليّ خامسةً، فإن العقدَ وقعَ باطلاً في هذه الصور، ولا يتوقَّفُ على الإجازة» (¬2).
[1] قوله: ليس بفضولي؛ الجملةُ صفةٌ لواحد: يعني إن تولّي طرفي النكاح من واحد، وأداء الإيجاب والقبول بكلام واحد، إنَّما يكون إذا لم يكن ذلك الواحدُ فضوليّاً من جانب من الجانبين.
قال في «كشف الوقاية»: الأقسام المحتملة بينها خمسة:
1.إمَّا أن يكون وكيلاً من الجانبين.
2.أو وليَّاً منهما.
3.أو وكيلاً من جانبٍ أصيلاً من جانب.
4.أو وليّاً من جانبٍ أصيلاً من جانب.
5.أو وكيلاً من جانبٍ وليّاً من جانب.
وإذا كان فضوليّاً في الجملةِ ليس له أن يتولَّى طرفي النكاح خلافاً لأبي يوسف - رضي الله عنه -، وهو أربعة أقسام: فضولي من جانبٍ ووكيلاً من جانب، أو وليّ أو أصيل من جانبٍ، أو فضوليٍّ من الجانبين.
[2] قوله: أو وكيلاً من الجانبين؛ بأن وكَّلت امرأةٌ رجلاً بتزويجها من زيدٍ مثلاً،
¬__________
(¬1) كما إذا وكَّله رجل أن يزوِّجه، ووكَّلته امرأة أن يزوِّجها. ينظر: «نظرية العقد» (ص419).
(¬2) انتهى من «تبيين الحقائق» (2: 132 - 133).