أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

0060باب الولي والكفؤ

وصحَّ
5. ـــــــــــــــــــــــــــــ
أو وليِّاً من جانبٍ ووكيلاً من جانب [1] (¬1).
ولا يجوزُ أن يكونَ الواحد فُضُولياً كما إذا كان:
1. أصيلاً وفضوليَّاً [2]
2. أو ولِّياً [3] من جانبٍ وفضوليَّاً من جانب.
3. أو وكيلاً من جانبٍ [4] وفضوليَّاً من جانب.
4. أو فضوليَّاً من الجانبين [5]
(وصحَّ [6]
===
ووكَّلَ زيدٌ أيضاً ذلك الرجلَ بتزويجه منها، فيقولُ الوكيلُ زَوَّجتُ موكِّلي فلاناً موكّلتي فلانة، ويكفي شاهدان على وكالتها ووكالته وعلى العقد؛ لأن الشاهدَ يتحمَّلُ الشهادات العديدية، والشهادةُ على التوكيل ليست بلازمة، وإنما يحتاج إليها عند الجحود. كذا في «حواشي الدر المختار» (¬2).
[1] قوله: ووكيلاً من جانب؛ كما إذا وكَّلت امرأةٌ رجلاً فزوَّجها مع ابن عمّه.
[2] قوله: أصيلاً وفضولياً؛ بأن ينكحَ الرجلُ بامرأةٍ من غير إذنها.
[3] قوله: أو ولياً؛ بأن يزوِّج الرجلُ بنتَ عمّه مثلاً برجل لم يوكِّله، وليس هو ولياً له.
[4] قوله: أو وكيلاً من جانب؛ بأن وكَّلت رجلاً بتزويجها فزوَّجها رجلاً لم يوكِّله وليس بوليه.
[5] قوله: أو فضولياً من الجانبين؛ أي الزوج والزوجة، والوجهُ في عدمِ جواز النكاح في هذه الصور بكلامٍ واحدٍ أن كونَ كلام الواحد عقداً تامّاً هو أثر كونه مأموراً من الطرفين، أو من طرف وله ولاية الطرف الآخر، وإذ ليس فليس.
[6] قوله: وصحَّ؛ أي نفذَ من غير توقُّف، وهذا عنده، وقالا: لا يصحُّ إلا إذا أجازه الآمر؛ لأن المطلقَ ينصرفُ إلى المتعارف، وهو التزويجُ بالكفؤ.

¬__________
(¬1) كأن يوكله أحد بأن يزوجه بنته الصغيرة.
(¬2) «رد المحتار على الدر المختار») (3: 96 - 97).
المجلد
العرض
53%
تسللي / 2520