أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

0060باب الولي والكفؤ

.......................................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وإن فعلَ غيرُهُما، فلهما أن يفسخا [1] بعد البلوغ (¬1).
===
[1] قوله: فلهما أن يفسخا ... الخ؛ فيه بحثُ ذكره التفتازانيُّ في «التلويح» (¬2)، وابنُ الكمال (¬3): وهو أن هذا يقتضي أن يصحَّ إنكاح غيرُ الأبِ والجدِّ الصغيرَ أو الصغيرة من غير الكفء أو بغبنٍ فاحش، ولا يكون لازماً مع أنه لا يصحُّ مطلقاً لا لازماً ولا موقوفاً، صرَّح به في عامة الكتب المعتبرة، فهذا وهم من الشارح - رضي الله عنه - منشؤه حمل الصحّة في المتن في مسألة إنكاح الأب والجدّ على الملزوم.
وتوجيه النفي الواقع في قوله: «لا لغيرهما» على نفي اللزوم فقط، وهو خلافُ ما في المعتبرات، قال في «المحيط»: أجمعوا على أن غيرَها لو زادَ أو نقصَ بحيث لا يتغابنُ الناسُ بمثله لا يجوزُ النكاح، ولو زوَّجَ غيرُهما من غير الكفء لا روايةَ فيه عن أصحابنا، وقال الفَضْليّ - رضي الله عنه -: على قياس مسألة التقصير في المهر ينبغي أن لا يجوز بلا خلاف.
وفي «فتاوي أبي الليث»: إن زوَّجَ غيرُهما صغيرةً من غير كفءٍ، ثم أدركت فأجازت لم يجز؛ لأن نكاحَ هؤلاء من غير الكفء لا يجوز.
وأجاب عنه القُهُسْتَانيُّ (¬4) وغيرُه: بأن صحّةَ إنكاح غيرهما بالغبن الفاحش نقلَها

¬__________
(¬1) وَهَّمَ التفتازانيُّ في «التلويح» (2: 368 - 369)، وابنُ كمال في «الاصلاح» (ق44/ب)، والحصكفي في «الدر المختار» (2: 306) صدرَ الشريعة في قوله: فلهما أن يفسخا بعد البلوغ، بأنه إن كان المزوج غير الأب والجد لا يصح من غير كفؤ أو بغبن فاحش أصلاً.
وأجاب عن قولهم القهستاني في «جامع الرموز» (1: 279)، وشيخ زاده في «مجمع الأنهر» (1: 346): في «الجواهر»: ويصح تزويج غيرهما بغبن فاحش، كما قال بعضُهم. وفي «الجوامع»: وبغير كفء على ما قال بعضهم، والصحيح أنه لا يجوز. وهذا يدل على وجود الرِّواية لا على عدمها كما لا يخفى فلا وجه لردِّ صاحب «الإصلاح»، و «التلويح».
ورد قولهما ابن عابدين في «رد المحتار» (2: 306): وفيه نظر؛ فإنّ ما كان قولاً لبعض المشايخ لا يلزم أن يكون فيه رواية عن أئمة المذهب ولا سيما إذا كان قولاً ضعيفاً مخالفاً لما في مشاهير كتب المذهب المعتمدة.
(¬2) في «التلويح» (2: 368).
(¬3) في «الإصلاح» (ق44/ب).
(¬4) في «جامع الرموز» (1: 279).
المجلد
العرض
53%
تسللي / 2520