عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
0061باب المهر
.......................................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
.............................................................................................................................
===
الثاني: المعارضة بأحاديث أخر، وهي وإن كان بعضُها ضعيفاً، فبعضُها قويٌّ، قال ابنُ الهُمام في «فتح القدير»: «الحقُّ أنّ وجودَ ما ينفي بحسب الظاهر تقديرُ المهر بعشرةٍ في السنة كثيرٌ، منها:
حديث: «التمس ولو خاتماً من حديد» (¬1).
وحديث جابر: «مَن أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقاً» (¬2) الحديث.
وحديث التِّرْمِذِيِّ وابن ماجة: «إنَّه - صلى الله عليه وسلم - أجاز نكاح امرأة على نعلين» (¬3) صحَّحه التِّرْمِذِيّ.
وحديث الدَّارَقُطنيِّ والطَّبَرَانِيِّ مرفوعاً: «أدُّوا العلائق، قيل: وما العلائق، قال: ما ترضى عليه الأهلون، ولو قضيباً من أراك» (¬4).
وحديث الدَّارَقُطْنِيِّ عن الخُدري - رضي الله عنه - عنه - صلى الله عليه وسلم -: «لا يضرُّ أحدُكم بقليلِ مالِهِ تزوَّجَ أو بكثيرٍ بعد أن يُشْهد» (¬5) إلاَّ أن كلَّها ضعيفة ما سوى حديث: «التمس ... ».
فحديث: «من أعطى ... » فيه إسحاق بن جبريل، قال في «الميزان»: لا يعرف، ومسلم بن رومان: مجهول أيضاً.
¬__________
(¬1) في «صحيح البخاري» (5: 1973)، وغيره.
(¬2) في «سنن أبي داود» (1: 642)، و «السنن الصغرى» (5: 416)، و «معرفة السنن» (12: 2)، و «سنن الدارقطني» (3: 243)، وغيرها.
(¬3) في «سنن الترمذي» (3: 420)، و «سنن ابن ماجة» (1: 608)، و «معرفة السنن» (11: 499)، و «مسند أحمد» (3: 445)، وضعفه شيخنا الأرنؤوط، و «مسند أبي يعلى» (13: 122)، و «سنن البيهقي الكبير» (7: 239)، وغيره.
(¬4) في «سنن البيهقي الكبير» (7: 329)، وضعفه، و «سنن الدارقطني» (3: 244)، و «سنن سعيد بن منصور» (1: 200)، و «مصنف ابن أبي شيبة» (3: 492)، وغيرها، وينظر: «تلخيص الحبير» (3: 190)، و «خلاصة البدر المنير» (2: 204)، و «نصب الراية» (3: 200)، وغيرها.
(¬5) في «سنن الدارقطني» (3: 243)، وغيرها.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
.............................................................................................................................
===
الثاني: المعارضة بأحاديث أخر، وهي وإن كان بعضُها ضعيفاً، فبعضُها قويٌّ، قال ابنُ الهُمام في «فتح القدير»: «الحقُّ أنّ وجودَ ما ينفي بحسب الظاهر تقديرُ المهر بعشرةٍ في السنة كثيرٌ، منها:
حديث: «التمس ولو خاتماً من حديد» (¬1).
وحديث جابر: «مَن أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقاً» (¬2) الحديث.
وحديث التِّرْمِذِيِّ وابن ماجة: «إنَّه - صلى الله عليه وسلم - أجاز نكاح امرأة على نعلين» (¬3) صحَّحه التِّرْمِذِيّ.
وحديث الدَّارَقُطنيِّ والطَّبَرَانِيِّ مرفوعاً: «أدُّوا العلائق، قيل: وما العلائق، قال: ما ترضى عليه الأهلون، ولو قضيباً من أراك» (¬4).
وحديث الدَّارَقُطْنِيِّ عن الخُدري - رضي الله عنه - عنه - صلى الله عليه وسلم -: «لا يضرُّ أحدُكم بقليلِ مالِهِ تزوَّجَ أو بكثيرٍ بعد أن يُشْهد» (¬5) إلاَّ أن كلَّها ضعيفة ما سوى حديث: «التمس ... ».
فحديث: «من أعطى ... » فيه إسحاق بن جبريل، قال في «الميزان»: لا يعرف، ومسلم بن رومان: مجهول أيضاً.
¬__________
(¬1) في «صحيح البخاري» (5: 1973)، وغيره.
(¬2) في «سنن أبي داود» (1: 642)، و «السنن الصغرى» (5: 416)، و «معرفة السنن» (12: 2)، و «سنن الدارقطني» (3: 243)، وغيرها.
(¬3) في «سنن الترمذي» (3: 420)، و «سنن ابن ماجة» (1: 608)، و «معرفة السنن» (11: 499)، و «مسند أحمد» (3: 445)، وضعفه شيخنا الأرنؤوط، و «مسند أبي يعلى» (13: 122)، و «سنن البيهقي الكبير» (7: 239)، وغيره.
(¬4) في «سنن البيهقي الكبير» (7: 329)، وضعفه، و «سنن الدارقطني» (3: 244)، و «سنن سعيد بن منصور» (1: 200)، و «مصنف ابن أبي شيبة» (3: 492)، وغيرها، وينظر: «تلخيص الحبير» (3: 190)، و «خلاصة البدر المنير» (2: 204)، و «نصب الراية» (3: 200)، وغيرها.
(¬5) في «سنن الدارقطني» (3: 243)، وغيرها.