اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

0061باب المهر

أو صائمٍ قضاءً في الأصحّ، ونذراً في رواية، ومع إحدى الخمسةِ المتقدِّمة لا، والصَّلاةُ كالصَّومِ فرضاً، أو نفلاً
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أو صائمٍ قضاءً [1] في الأَصَحّ (¬1)، ونذراً في رواية [2] (¬2)، ومع إحدى الخمسةِ المتقدِّمة (¬3) لا، والصَّلاةُ كالصَّومِ [3] فرضاً أَو نفلاً)
===
فخلوة هؤلاء صحيحةٌ يجبُ بها كمالُ المهر؛ لأنّ المستحقَّ عليها بالعقد التسليم بأقصى وسعها، وقد أتت به.
وفي المجبوب خلافٌ لهما بناءً على أنه أعجز من المريض بخلاف العِنين؛ لأنَّ الحكمَ أديرُ على سلامةِ الآلة. كذا في «البناية» (¬4).
[1] قوله: أو صائمٌ قضاءً؛ قال في «الخانية»: في صوم القضاء والكفارات والمنذورات روايتان، والأصحُّ أنه لا يمنعُ الخلوة وصومُ التطوع لا يمنعها في ظاهر الرواية، وقيل: يمنعُ. انتهى.
وقال في «البحر» (¬5): ينبغي أن يكون صومُ الفرض ولو منذوراً مانعاً اتّفاقاً؛ لأنّه يحرم إفساده، وإن كان لا كفارةَ فيه فهو مانع شرعي.
[2] قوله: في رواية: كان الأولى أن يذكر النذر مع القضاء ويعقبه بذكر الأصحّ؛ إذ لا فرق بينهما في وجود روايتين فيهما، في رواية: هما مانعان، وفي رواية: لا يمنعان، وفي كون الأصحّ فيها عدم المانعية، كما يفيد كلام «الخانية».
[3] قوله: والصلاة كالصوم؛ قال في «البحر»: «لا شكَّ أن إفسادَ الصلاة لغير عذرٍ حرام فرضاً كانت أو نفلاً، فينبغي أن تمنعَ مطلقاً مع أنهم قالوا: إن الصلاةَ

¬__________
(¬1) لأنَّ فيه روايتان في أصح الروايتين تصح الخلوة؛ لأن الذي يجب بالفطر قضاء يوم وهو يسير، كما في صوم النفل. وفي الرواية الأخرى لا تصح الخلوة اعتباراً للقضاء بالأداء. ينظر: «المبسوط» (5: 150).
(¬2) وهي الأصح؛ لعدم وجوب الكفارة. ينظر: «الدر المنتقى» (1: 350).
(¬3) وهي المرض المانع من الوطئ وصوم رمضان والاحرام والحيض والنفاس لا يؤكد المهر. ينظر: «شرح ابن ملك» (ق85/أ).
(¬4) «البناية» (4: 207).
(¬5) «البحر الرائق» (3: 164).
المجلد
العرض
54%
تسللي / 2520