اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

0061باب المهر

وإن نَكَحَ بهذا، أو بهذا، فلها مهرُ المثلِ إن كان بينَهما
ـــــــــــــــــــــــــــــ
المرادُ بالثَّانيةِ المسألةِ الثَّانية، وهو قولُه: أو بألْفٍ إن أقامَ بها وبألْفينِ إن أخرجَها؛ فإنه إن أخرجَها يجبُ مهرُ المثل، لكن إن كان مهرُ المثلِ أكثرَ من ألفينِ لا تَجِبُ الزِّيادة، وإن كان أقلَّ من ألفٍ يجبُ الألف، ولا ينقصُ منه شيء؛ لاتفاقِهما [1] على أنَّ المهرَ لا يزيدُ على ألفين، ولا ينقصُ عن ألف.
(وإن نَكَحَ [2] بهذا أو بهذا، فلها مهرُ المثلِ [3] إن كان بينَهما
===
فلو زادَ مهرَ مثلِها على ألفين ليس لها أكثر؛ لأنها رضيت معه بهما؛ لتزويده لها بين الألف والألفين بخلافِ المسألةِ الأولى، فإن فيها على تقديرِ عدم الوفاءِ بالشرطِ لها مهرُ المثل بالغاً ما بلغ؛ لأنها لم ترضَ بالألف وحده، بل مع الوصف النافع، ولم يحصل لها، ولو نقصَ عن الألف فلها الألفُ في المسألتين؛ لأنه رضي به.
[1] قوله: لاتفاقهما؛ أي الزوجين، وهذا تعليلٌ للحكمين: أي عدم الزيادة وعدم النقصان: يعني أنهما رضيا على أن المهرَ لا ينقصُ عن الألفِ ولا يزادُ على ألفين لتزويد المهرِ بينهما فيؤخذان بما تراضيا عليه.
[2] قوله: وإن نكح ... الخ؛ حاصلُ هذه المسألة أن يُسمِّي شيئين مختلفي القيمة، اتحدّ الجنسُ أو اختلف، وأطلق قوله: «بهذا أو بهذا»؛ للإشارة إلى تصوِّرِها بصورٍ مختلفة، كقوله: تزوَّجتُ على هذا العبد أو هذا العبد، وقوله على هذا الألف أو الألفين، وقوله: على هذا العبد أو هذين الألفين، وغير ذلك، ويستوي الحكمُ بين أن يأتي بحرفٍ الترديدِ وبين أن يأتي بمعناه كقوله: على أحد هذين.
[3] قوله: فلها مهر المثل؛ هذا عنده خلافاً لهما، هما يقولان: إن المصيرَ إلى مهرِ المثل إنّما هو عند تعذُّر أداء المسمَّى، وقد أمكن هاهنا بإيجاب الأنقص لكون الأقل متيقُّناً، فصارَ كالخلعِ على ألف أو ألفين، والإعتاقُ على ألف أو ألفين، والإقرار بألف وألفين، فإنه يجبُ الأقلّ في هذه الصور اتّفاقاً.
وله: إن الأصلَ في النكاحِ هو مهرُ المثل، وإنّما يُصارُ إلى المسمَّى عند صحّته، وقد فسدت التسميةُ هاهنا للجهالة، بخلاف مسألةِ الخلعِ وغيرِها، فإنَّه ليس هناك موجبٌ أصليٌّ يُصارُ إليه عند فساد التسمية، فيؤخذُ بالأقلّ، وهذا كلُّهُ إذا لم يخيِّرها،
المجلد
العرض
55%
تسللي / 2520