اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

0061باب المهر

وأحدُهما حرّ، فلَها العبدُ فقط إن ساوى عشرة. وإن شَرَطَ البكارةَ ووجدَها ثيباً لَزِمَهُ الكلّ. وصحَّ إمهارُ فرس
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وأحدُهما حرّ، فلَها العبدُ فقط [1] إن [2] ساوى عشرة.
وإن شَرَطَ [3] البكارةَ ووجدَها ثيباً لَزِمَهُ الكلّ (¬1).
وصحَّ [4] إمهارُ فرس
===
شيئين، وأشارَ إليهما وأحدها لا يصحُّ جعلُهُ مهراً.
[1] قوله: فلها العبد فقط؛ هذا قولُ الإمام - رضي الله عنه - وهو ظاهر الراوية، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه -: لها العبدُ وقيمةُ الحرّ بعد فرض كونه عبداً؛ لأن جعلَ المهر مجموعهما فلا يكتفى بأحدهما، ولَمَّا عَجِزَ عن تسليم آخرهما نابَت قيمةَ منابه.
وفي رواية عن الإمام - رضي الله عنه -، وهو قولُ محمّد - رضي الله عنه -: لها العبدُ وتمامُ مهرِ مثلها إن كان أكثرَ من العبد؛ إذ لو كانا حرين وجبَ مهرُ المثل، فإذا كان أحدهما حرّاً وجبَ إكماله.
وأبو حنيفة - رضي الله عنه - يقول: إن مهرَ المثل لا يجتمعُ مع المسمَّى، فلو كانت التسمية مطلقاً فاسدة وجبَ مهرُ المثل، وإذ ليس فليس، والإشارة إلى الحرِّ تخرجُهُ عن العقد، فكان ذكرُ العبدِ الآخر لغواً فبقي المسمَّى أحدُهما فيجب هو لا غيره. كذا في «البناية» (¬2).
[2] قوله: إن؛ أي إن كان مساوياً لعشرة دراهم، فإن كان أقلَّ منه فالواجبُ هو مع تمام العشرة، وهذا بناءً على ما مرَّ من أن لا مهر عندنا أقلَّ من عشرة دراهم.
[3] قوله: وإن شرط؛ يعني إذا تزوَّجها بألف مثلاً على أنها باكرة، فإذا هي ليست كذلك يجب كلّ المهر ولا ينقص منه شيء بفوات الوصف المرغوب فيه حملاً لأمرِها على الصلاح بأن زالت بكارتُها بوثبةٍ، فإنّ تزوَّجَها بأزيد من مهرِ مثلِها على أنّها بكر، فإذا هي غير بكر لا تجبُ الزيادة. كذا في «البَزَّازيّة».
[4] قوله: وصحَّ ... الخ؛ قال في «كشف الوقاية»: المهر: أي أنواع ثلاثة:
1.منها: المهرُ مجهول الجنس والوصف، كما لو تزوَّجها على ثوبٍ أو دابة، أو

¬__________
(¬1) أي كل مهر المثل بلا تسمية، أو المسمى بلا نقصان ولا عبرة بالشرط؛ لأن المهر إنَّما شرعَ لمجرد الاستمتاع دون البكارة، وكذا إن شرط أنها شابة فوجدها عجوزاً. ينظر: «مجمع الأنهر» (1: 355)، و «رد المحتار» (3: 125).
(¬2) «البناية» (4: 241 - 242).
المجلد
العرض
55%
تسللي / 2520