اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

0061باب المهر

وعصراً، وبكارةً، وثيابةً، فإن لم توجد منهم فمَن الأجانبِ، لا مهرِ أُمِّها وخالِتها إلاَّ إذا كانتا من قومِ أبيها، وصحَّ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وعصراً، وبكارةً [1]، وثيابةً [2]، فإن لم توجد [3] منهم فمَن الأجانبِ لا مهرِ [4] أُمِّها وخالِتها إلاَّ إذا كانتا [5] من قومِ أَبيها): أي إذا كانت أُمُّها بنتَ عمِّ أبيها [6].
(وصحَّ [7]
===
بمهرها؛ لأنّ عادةَ أهل البلدين وأهل الزمانين يختلفُ في كثرةِ المهر وقلَّته.
[1] قوله: وبكارة؛ أي كونُها باكرةً وثيبةً، فإن مهرَ البكر ومهر الثيبة يكونان مختلفين.
[2] قوله: وثيابة؛ قال الجَوهَريُّ والمُطَرِّزيُّ (¬1): الثيبُ المرأةُ التي قد تزوَّجت، والجمعُ ثيبات، والثيابة والثيوبة في مصدرها ليس من كلامهم: أي أهل اللغة.
[3] قوله: فإن لم توجد؛ أي إن لم توجد امرأة من قوم أبيها مماثلة لها في الأوصاف المذكورة، فيعتبر من الأجانب: أي من قبيلة تماثل قبيلة أبيها (¬2).
[4] قوله: لا مهر؛ أي لا يعتبرُ مهرُ الأمّ والخالة ومَن كانت من قوم أمّها؛ لأنّ الإنسان يُعرف من جنس قوم أبيه لا من جنس قوم أمّه.
[5] قوله: إلا إذا كانتا: يعني لو كانت الأمُّ والخالةُ من قوم أبيها يعتبرُ بمهرِها مع اعتبار الأوصاف المذكورة.
[6] قوله: بنت عمّ أبيها؛ وفي «الدرر»: وبنت عمّها، وهو إن لم يكن مجازاً (¬3) فهو خطأٌ؛ فإنّه لا يحلُّ نكاح رجل ببنت أخيه.
[7] قوله وصحَّ؛ أي صحَّ أن يضمنَ المولى المهرَ لكن يشترط قبولها أو قابل آخر في
المجلس إذا كانت صغيرة والكفيل وليّ الزوج، أمَّا إذا كانت وليّها فإيجابه يقوم مقام القبول. كذا في «النهر» (¬4).

¬__________
(¬1) في «المغرب» (ص72).
(¬2) ينظر: «درر الحكام» (1: 346).
(¬3) قال صاحب «الشرنبلالية» (1: 346): «أي مجازاً لا حقيقة: أي بنت عمّ أبيها، وفي نسخ: بنت عمّه، وهي الأولى».
(¬4) «النهر الفائق» (2: 257).
المجلد
العرض
55%
تسللي / 2520