اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

0061باب المهر

ضمانُ ولِّيها مهرَها ولو صغيرة، وتطالبُ أيَّاً شاءت، ولو أدَّى رجعَ على الزَّوج إن ضَمِنَ بأمرِه وإلاَّ فلا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ضمانُ وليِّها [1] مهرَها (¬1) ولو صغيرة، وتُطالبُ أيَّاً شاءت (¬2)، ولو أَدَّى رَجَعَ على الزَّوج إن ضَمِنَ بأمرِه [2] وإلاَّ فلا [3]): إنِّما قال: ولو صغيرة [4]؛ لأنَّها إذا كانت صغيرة، فمطالبُ المهرِ ليس إلاَّ وليّها، فيتوهَّمُ أنَّه لا يجوزُ الضَّمان
===
[1] قوله: وليّها: أي ولي المرأة، وكذا وليّ الزوج سواء كان الزوج والزوجة صغيرين أو كبيرين.
[2] قوله: إن ضَمِن بأمره؛ أي إن ضَمِن بأمر الزوج رجعَ عليه، وبه عُلِمَ أنه لو ضَمِنَ الأبُ عن ابنه الصغير وأدّى لا يرجعُ عليه للعرف بتحمُّل مهور الصغار إلا أن يشهدَ في أصل الضمان أنه دفع ليرجع.
وهل يطالبُ الأبُ بمهرِ ابنهِ الصغير إذا زوَّجه امرأةً؟ إن كان الابنُ غنيّاً لا يطالبُ به اتّفاقاً، بل يطالبُ بالدفعِ من مالِ ابنهِ وإن كان فقيراً، قيل: يطالبُ به ضَمِنَ أو لم يضمن، والمعتمدُ أنه لا يطالبُ به ما لم يضمن. كذا في «الفتح».
[3] قوله: وإلا فلا؛ أي إن ضَمِنَ الوليُّ لا بأمره أو لم يضمن فأدّى تبرّعاً لا يرجعُ إليه لِمَا تقرَّرَ في «كتاب الكفالة»: إن الكفيلَ إنّما يرجعُ على الأصيل إذا كَفِلَ بأمره وإلا فلا.
[4] قوله: إنّما قال: ولو صغيرة ... الخ؛ حاصله: أنّ مثلَ هذه العبارة بالواو الوصلية إنّما يؤتى بها إذا كان هناك اشتباهٌ وإيهام لخلاف المقصود، وهاهنا لم يكن اشتباهٌ في الكبيرة، فإن المطالبَ هناك هو المرأة، والمطالبُ هو الولي الضامن.
..........................................................................................................................

¬__________
(¬1) هذا يتناول وليّ الصغير بأن يزوِّج ابنه الصغير امرأةً وضمن عنه مهرها صح ضمانه، ويتناول أيضاً: وليّ الصغيرة والكبيرة بأن يزوِّج ابنته الصغيرة أو الكبيرة وهي بكر أو مجنونة، ثم ضمن عن الزوج مهرها صحّ، وهذا في صحة الولي وأما في مرض الموت فلا؛ لأنه تبرُّع لوارثه في مرض الموت وإن لم يكن وارثاً له فالضمان في مرض الموت من الثلث. ينظر: «مجمع الأنهر» (1: 357).
(¬2) من الوليّ الضامن أو زوجها البالغ ولها مطالبة أب الصغير ضمن أو لم يضمن. ينظر: «الشرنبلالية» (1: 246).
المجلد
العرض
55%
تسللي / 2520