أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

0065أنواع الطلاق

لا طلاقَ صبيّ، ومجنون، ونائم، وسيِّدٍ على زوجةِ عبدِه. وطلاقُ الحرَّة، والأمة ثلاثةٌ واثنان، ولو زوجهما خلافَهما
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لا طلاقَ صبيّ، ومجنون، ونائم، وسيِّدٍ [1] على زوجةِ عبدِه.
وطلاقُ الحرَّة [2] والأمة ثلاثةٌ واثنان): أي طلاقُ الحرَّة ثلاثة، وطلاقُ الأمةِ اثنان، (ولو زوجهما [3] خلافَهما)
===
[1] قوله: وسيد؛ يعني إنّ طَلَّقَ سيّدٌ زوجة عبدٍ لا يقعُ طلاقه، فإنّ الطلاقَ لا يملكه إلا مَن يملكها بالنكاح، وإن هو إلا العبد، ويدلّ عليه حديث: «إنّما الطلاق لمَن أخذ الساق» (¬1).
[2] قوله: وطلاق الحرة ... الخ؛ أشارَ به إلى أنّ في المتنِ لفّ ونشر مرتّباً، واختاره للاختصار.
[3] قوله: ولو زوجهما؛ الواو الوصلية؛ أي ولو كان زوجُ الحرّة عبداً، وزوجُ الأمةِ حرّاً، فهاهنا أربعُ صور:
زوجٌ حرّ مع زوجته، وفيها يملكُ عليها الثلاث، ولا تبينُ بينونة مغلّظة، يحتاج إلى التحليلِ إلا بعد الطلاقِ الثالث.

¬__________
(¬1) في «سنن ابن ماجة» (1: 362)، و «سنن الدارقطني» (4: 37)، و «المعجم الكبير» (11: 300)، و «الكامل» (6: 11)، و «سنن البيهقي الكبير» (7: 370)، وقال البيهقي وابن حجر في «تلخيص الحبير» (3: 216)، والهيثمي في «مجمع الزوائد» (4: 334)، والكناني في «مصباح الزجاجة» (2: 131): ضعيف. وينظر: «كشف الخفاء» (1: 248)، و «الدراية» (2: 199)، و «نصب الراية» (4: 165)، و «خلاصة البدر المنير» (2: 228)، وغيرها.
المجلد
العرض
59%
تسللي / 2520