أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

0070الحلف بالطلاق

لا يقعُ حتَّى تطهر، وفي: إن صُمْتِ يوماً فأنت طالقٌ، تطلقُ حين غربَت من يومِ صامَت، بخلاف: إن صُمْت، فإنَّه يقعُ على صومِ ساعة، ولو عَلَّقَ طلقة بولادةِ ذكر وطلقتين بأُنْثى فولدَتْهُما، ولم يُدْرَ الأوَّلُ طُلِّقَتْ واحدةً قضاءً وثنتينِ تَنَزُّهاً
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لا يقعُ حتَّى تطهر [1])؛ فإنَّ الحيضةَ هي الكاملة [2].
(وفي: إن صُمْتِ يوماً فأنت طالقٌ، تطلقُ حين غربَت [3] من يومِ صامَت، بخلاف: إن صُمْت، فإنَّه يقعُ على صومِ ساعة.
ولو عَلَّقَ [4] طلقةً بولادةِ ذكر وطلقتين بأُنْثى فولدَتْهُما، ولم يُدْرَ الأَوَّلُ طُلِّقَتْ واحدةً قضاءً وثنتينِ تَنَزُّهاً): أي ديانة: يعني فيما بينَهُ وبينَ الله تعالى.
===
[1] قوله: حتى تطهر، إمّا بالانقطاع بمضيّ عشرة أيّام، وإمّا بالاغتسالِ ومضي وقتِ صلاة فيما دونها، فحينئذٍ يقع الطلاق، ويكون سنيّاً لا بدعيّاً؛ لوقوعه في الطهر.
[2] قوله: هي الكاملة؛ فإنّ بناءَ الحيضة للمرّة، والمرّة من الحيض لا يكون إلا بكماله، وكماله يكون بانتهائه، وهو بالطهر، وعليه حملت الحيضة الواردة في حديث: «لا توطأ الحبالى حتى يضعنَ حملهن، ولا غير الحبالى حتى تستبرأن بحيضة» (¬1)، أخرجه أبو داود، وغيره.
[3] قوله: حين غربت؛ أي يقعُ الطلاقُ عليها حين غروبِ الشمسِ يوم صومها، ونظيره: إن صمت صوماً فلا يقعُ إلا بتمامِ يوم؛ لأنّه مقدّر بمعيارٍ بخلاف: إن صمت، فإنّه يتعلّق الطلاقُ حينئذٍ بما يسمّى صوماً شرعاً، وقد وجدَ بركنه، وشرطه بإمساك ساعة فيقع به، وإن قطعه بعدها، وكذا: إن صمت في يومٍ أو في شهر؛ لأنّه لم يشترط كماله، وفي: إذا صلَّيت صلاة فأنت طالق، يقع الطلاق بركعتين، وفي: إذا صلّيت يقعُ بركعة. كذا في «الفتح» (¬2).
[4] قوله: ولو علّق ... الخ؛ يعني لو قال: أنت طالقٌ واحدة إن وضعت ذكراً، واثنتين إن ولدت أنثى، فأيّهما ولدته يقعُ ما عَلَّق به، فإن ولدت الذكرَ والأنثى توأمين

¬__________
(¬1) فعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة» في «المستدرك» (2: 212)، وصحّحه، و «مسند أحمد» (3: 63)، و «سنن الدارمي» (2: 224)، و «مشكل الآثار» (9: 220)، وغيرها.
(¬2) «فتح القدير» (4: 129).
المجلد
العرض
62%
تسللي / 2520