عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
0071طلاق المريض
ولو علَّقَ الثَّلاثَ بشرط، ووجدَ في مرضِهِ: إن علَّقَه بمجيءِ وقتٍ كرجب، أو فعلِ أجنبيّ ترثُ، إلاَّ إذا كان عَلَّقَ في صحَّتِه. وإن علَّقَ بفعلِ نفسِهِ ترث، سواءٌ كان التَّعليق في مرضِهِ أو لا، والفعلُ ممَّا له منه بدٌّ كالكلامِ مع الأجنبيّ، أو لا بدَّ له منه، كأكلِ الطَّعام، وصلاةِ الظُّهر، وكلامِ الأبوين.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(ولو علَّقَ الثَّلاثَ بشرط، ووجدَ في مرضِهِ:
1. إن علَّقَه بمجيءِ وقتٍ كرجب [1]، أو فعلِ أجنبيّ [2] ترثُ، إلاّ [3] إذا كان عَلَّقَ في صحَّتِه.
2. وإن [4] علَّقَ بفعلِ نفسِهِ ترث، سواءٌ كان التَّعليق في مرضِهِ أو لا، والفعلُ ممَّا له منه بدٌّ كالكلامِ مع الأجنبيّ، أو لا بدَّ له منه [5]، كأكلِ الطَّعام، وصلاةِ الظُّهر، وكلامِ الأبوين.
===
مخالفٌ في هذه المسألة أيضاً كما فصّله في «الهداية».
[1] قوله: كرَجَب؛ ـ بفتحتين ـ: علم لأحدِ الشهورِ الحرم الأربعة، الواقع بين جمادى الثانية وشعبان، وذلك كقوله: إذا دخلت رجب فأنت طالق.
[2] قوله: أو فعل أجنبي؛ بالإضافة، والمرادُ بالفعلِ ما يعمّ الترك، والمرادُ بالأجنبيّ معناه المتعارف؛ أي مَن لا قرابةَ له، بل غير الزوجين ولو ولدها منه. كذا في «الدر المختار» (¬1)، وحواشيه.
[3] قوله: إلا؛ يعني لو عَلَّقَ في صحّته، ثمّ مرضِ الموت، ووجد ذلك الشرطُ فيه، وهو ممّا لا اختيار لأحدِ الزوجين فيه، فحينئذٍ لا ترث، ولا يكون هو به فارّاً.
[4] قوله: وإن؛ أي إن علّق الزوجُ طلاقها بفعلٍ من أفعالِ نفسه، ووجد ذلك الشرطُ في مرضه ترث، سواء كان تعليقه به في صحّته أو مرضِه، وسواء كان الفعلُ ممّا يضطرُ إلى ارتكابه أو لا.
[5] قوله: أو لا بدّ له منه؛ أي طبعاً كالأكل والشرب ونحوهما، أو شرعاً كأداءِ الصلاة المفروضة، والصوم، وقضاء الدين، واستيفائه، وكلام الأبوين، وكذا كلّ ذي رحمٍ محرم. كذا في «النهر» (¬2).
¬__________
(¬1) «رد المحتار»، و «الدر المختار» (3: 391).
(¬2) «النهر الفائق» (2: 411).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(ولو علَّقَ الثَّلاثَ بشرط، ووجدَ في مرضِهِ:
1. إن علَّقَه بمجيءِ وقتٍ كرجب [1]، أو فعلِ أجنبيّ [2] ترثُ، إلاّ [3] إذا كان عَلَّقَ في صحَّتِه.
2. وإن [4] علَّقَ بفعلِ نفسِهِ ترث، سواءٌ كان التَّعليق في مرضِهِ أو لا، والفعلُ ممَّا له منه بدٌّ كالكلامِ مع الأجنبيّ، أو لا بدَّ له منه [5]، كأكلِ الطَّعام، وصلاةِ الظُّهر، وكلامِ الأبوين.
===
مخالفٌ في هذه المسألة أيضاً كما فصّله في «الهداية».
[1] قوله: كرَجَب؛ ـ بفتحتين ـ: علم لأحدِ الشهورِ الحرم الأربعة، الواقع بين جمادى الثانية وشعبان، وذلك كقوله: إذا دخلت رجب فأنت طالق.
[2] قوله: أو فعل أجنبي؛ بالإضافة، والمرادُ بالفعلِ ما يعمّ الترك، والمرادُ بالأجنبيّ معناه المتعارف؛ أي مَن لا قرابةَ له، بل غير الزوجين ولو ولدها منه. كذا في «الدر المختار» (¬1)، وحواشيه.
[3] قوله: إلا؛ يعني لو عَلَّقَ في صحّته، ثمّ مرضِ الموت، ووجد ذلك الشرطُ فيه، وهو ممّا لا اختيار لأحدِ الزوجين فيه، فحينئذٍ لا ترث، ولا يكون هو به فارّاً.
[4] قوله: وإن؛ أي إن علّق الزوجُ طلاقها بفعلٍ من أفعالِ نفسه، ووجد ذلك الشرطُ في مرضه ترث، سواء كان تعليقه به في صحّته أو مرضِه، وسواء كان الفعلُ ممّا يضطرُ إلى ارتكابه أو لا.
[5] قوله: أو لا بدّ له منه؛ أي طبعاً كالأكل والشرب ونحوهما، أو شرعاً كأداءِ الصلاة المفروضة، والصوم، وقضاء الدين، واستيفائه، وكلام الأبوين، وكذا كلّ ذي رحمٍ محرم. كذا في «النهر» (¬2).
¬__________
(¬1) «رد المحتار»، و «الدر المختار» (3: 391).
(¬2) «النهر الفائق» (2: 411).