اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

0072باب الرجعة

ومطلَّقةُ الرَّجعيِّ تتزيَّن، ولا يسافرُ بها
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أي عدَّةُ الطَّلاق الثَّالثِ الذي وقعَ بالولادةِ الثَّالثة.
(ومطلَّقةُ الرَّجعيِّ [1] تتزيَّن)؛ ليرغبَ الزَّوجُ في رجعتِها.
(ولا يسافرُ بها
===
بولادةِ الولد الثاني؛ لأنَّ اليمينَ معقودة بكلمة كلّما، وهي تدلّ على التكرار، وبالولدِ الثالث صار مراجعاً وتقعُ الطلقةُ الثالثةُ بالولادةِ الثالثة، وتجب عليه عدّة هذا الطلاق بالحيض؛ أي ثلاثة قروء إن لم تكن آيسة، وإلا فبأشهر ثلاثة، هذا كلّه إذا كانوا ببطونٍ مختلفة.
ولو كانوا ببطنٍ تقعُ ثنتان بالأولين لا بالثالث؛ لانقضاءِ العدّة به، فيكون وقتُ الشرطِ وهو الولادة قارنَ وقت انقضاء العدّة، فلا يقعُ به شيء، ولو لم تلدْ الثالث لا تطلقُ بالثاني.
ولو كان الأوّلان في بطن والثالث في بطن تقع واحدةٌ بالأول، وتنقضي العدّة بالثاني، ولا يقع شيء بالثالث.
ولو كان الأوّل في بطن، والثاني والثالث في بطن، تقع ثنتان بالأوّل والثاني، وتنقضي العدّة بالثالث، فلا يقع به شيء. كذا في «الهداية» (¬1) و «فتح القدير» (¬2).
[1] قوله: ومطلّقة الرجعيّ؛ أي التي طلّقت طلاقاً رجعياً واعتدّت يحلّ لها، بل يستحبّ أن تتزيّن لباساً وهيئة؛ لأنَّ الرجعةَ مستحبّة، والتزيّن حاملٌ عليها، والنكاح قائم بينهما من وجه حتى يجريَ التوارث، ويَحِلّ الوطء ودواعيه، واحترز بقيدِ الرجعيّ عن مطلّقة البائن، فإنّها لا تتزيّن في العدّة؛ لحرمةِ النظر إليها، وعدمِ حلّ المراجعة، واحترزَ بالمطلّقة عن المعتدّة بالوفاة، فإنّها يجب عليها الإحداد بالنصّ. كذا في «البحر» (¬3).


¬__________
(¬1) «الهداية» (4: 173).
(¬2) «فتح القدير» (4: 143 - 174).
(¬3) «البحر الرائق» (4: 60).
المجلد
العرض
64%
تسللي / 2520