عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
0072باب الرجعة
حتَّى يُشْهِدَ على رجعتِها. وله وطؤها
ـــــــــــــــــــــــــــــ
حتَّى يُشْهِدَ [1] على رجعتِها (¬1).
وله وطؤها): هذا عندنا، وأمَّا عند الشَّافِعِيِّ (¬2) - رضي الله عنه -: لا يحلُّ وطءُ مطلَّقةِ الرَّجعيِّ حتَّى يراجعَ بالقول، وعندنا الوطءُ يصيرُ رجعة.
===
[1] قوله: حتى يُشهد؛ مضارعٌ من الإشهاد؛ أي يقيمَ شهوداً على أنّه راجعها، وهذا على سبيلِ الاستحباب؛ لئلا يتَّهم، والإشهاد ليس بواجبٍ كما مرّ سابقاً، والحاصلُ أنّه لا يحلّ له السفرُ بها قبل الرجعة؛ لقوله - جل جلاله -: {لا تخرجوهن} ـ أي المطلقات ـ {من بيوتهن} (¬3)؛ أي مساكنهنّ التي تسكن فيها قبل العدة. كذا في «البناية» (¬4).
¬__________
(¬1) أي يحرم عليه السفر بها لقوله - جل جلاله -: {لا تخرجوهن من بيوتهن} فلكونه حراماً لم يكن رجعة؛ لأن الرجعة مندوب، والمسافرة بها حرام هذا إذا صرح بأن لا يراجعها في السفر، وأما إذا سكت كانت رجعة دلالة. ينظر: «كشف رموز غرر الأحكام» (1: 271).
(¬2) ينظر: «المنهاج» (3: 337)، و «حاشيتا قليوبي وعميرة» (4: 4)، و «تحفة المحتاج» (8: 149)، وغيرها.
(¬3) الطلاق: من الآية1.
(¬4) «البناية» (4: 613 - 614).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
حتَّى يُشْهِدَ [1] على رجعتِها (¬1).
وله وطؤها): هذا عندنا، وأمَّا عند الشَّافِعِيِّ (¬2) - رضي الله عنه -: لا يحلُّ وطءُ مطلَّقةِ الرَّجعيِّ حتَّى يراجعَ بالقول، وعندنا الوطءُ يصيرُ رجعة.
===
[1] قوله: حتى يُشهد؛ مضارعٌ من الإشهاد؛ أي يقيمَ شهوداً على أنّه راجعها، وهذا على سبيلِ الاستحباب؛ لئلا يتَّهم، والإشهاد ليس بواجبٍ كما مرّ سابقاً، والحاصلُ أنّه لا يحلّ له السفرُ بها قبل الرجعة؛ لقوله - جل جلاله -: {لا تخرجوهن} ـ أي المطلقات ـ {من بيوتهن} (¬3)؛ أي مساكنهنّ التي تسكن فيها قبل العدة. كذا في «البناية» (¬4).
¬__________
(¬1) أي يحرم عليه السفر بها لقوله - جل جلاله -: {لا تخرجوهن من بيوتهن} فلكونه حراماً لم يكن رجعة؛ لأن الرجعة مندوب، والمسافرة بها حرام هذا إذا صرح بأن لا يراجعها في السفر، وأما إذا سكت كانت رجعة دلالة. ينظر: «كشف رموز غرر الأحكام» (1: 271).
(¬2) ينظر: «المنهاج» (3: 337)، و «حاشيتا قليوبي وعميرة» (4: 4)، و «تحفة المحتاج» (8: 149)، وغيرها.
(¬3) الطلاق: من الآية1.
(¬4) «البناية» (4: 613 - 614).