أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

0072باب الرجعة

.......................................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
............................................................................................................................
===
طلاقاً بائناً، فتزوّجت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظيّ فطلّقها، فأتت النبيّ - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إنّه طلّقني قبل أن يمسّني، أفأرجع إلى الأوّل، فقال: لا، حتى يمسّ»، فلبثت حتى قبضَ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - فأتت أبا بكر فقالت: أرجع إلى الأوّل، فإنّ الآخر قد مسّني، فقال أبو بكر - رضي الله عنه -: عهدتُ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لك ما قالـ لا ترجعي إليه، فلمّا ماتَ أبو بكر أتت إلى عمر - رضي الله عنه -، فقال لها: لإن أتيتني بعد هذه المرّة لأرجمنّك».
وأخرج الشافعيّ وأحمد وعبد الرزّاق وابن أبي شَيْبة والبُخاريّ ومسلم والترمذيّ والنَّسائيّ وابن ماجة والبَيْهَقيّ عن عائشة رضي الله عنها: «جاءت امرأةُ رفاعةَ القرظيّ إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إنّي كنت عند رفاعة فبتَّ طلاقي، فتزوّجني عبد الرحمن بن الزبير، وما معه إلا مثل هدبة الثوب، فتبسَّمَ النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا حتى تذوقي عسيلته ويذوقُ هو عسيلتك» (¬1).
وأخرج البُخاريّ ومسلم والنَّسائيّ وابنُ جرير والبَيْهَقيّ عن عائشة رضي الله عنها: «إنّ رجلاً طلَّقَ امرأةً ثلاثاً فتزوّجت زوجاً وطلّقها قبل أن يمسّها، فسئل النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: أتحلّ للأوّل، قال: «لا حتى يذوقَ من عسيلتها كما ذاق الأوّل» (¬2).
وأخرج مالك والشافعيّ وابن سعد والبَيْهَقيّ عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير: «إنّ رفاعةَ ابن سموال القرظيّ طلّق امرأته تميمة بنت وهب في عهدِ رسولِ الله ثلاثاً فنكحها عبد الرحمن بن الزبير، فاعترضَ عنها فلم يستطعْ أن يمسّها ففارقها، فأراد رفاعةَ أن ينكحَها، وهو زوجها الأوّل، فذكر ذلك لرسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تحلّ لك حتى تذوقَ العسيلة» (¬3).
وفي البابِ رواياتٌ أخر مبسوطة في «الدر المنثور» (¬4) للسيوطيّ، وستطّلع ما يَرِد على هذا المسلك.

¬__________
(¬1) في «صحيح البخاري» (2: 933)، و «صحيح مسلم» (2: 1056)، وغيرهما.
(¬2) في «صحيح البخاري» (5: 2014)، و «صحيح مسلم» (2: 1057)، وغيرها.
(¬3) في «الموطأ» (2: 521)، و «صحيح ابن حبان» (9: 430)، وغيرهما.
(¬4) «الدر المنثور» (2: 70).
المجلد
العرض
64%
تسللي / 2520