عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
0075باب الظهار
نسباً، أو رضاعاً: كأَنْتِ عليَّ كظهرِ أُمي، أو رأسُك، ونحوه، أو نصفُك كظهرِ أمِّي، أو كبطنِها، أو كفخذِها، أو كفرجِها، أو كظهرِ أختي، أو عمَّتي نسباً أو رضاعاً
ـــــــــــــــــــــــــــــ
نسباً [1]، أو رضاعاً: كأَنْتِ عليَّ كظهرِ أُمي [2]، أو رأسُك، ونحوه، أو نصفُك كظهرِ أمِّي، أو كبطنِها، أو كفخذِها، أو كفرجِها، أو كظهرِ أختي، أو عمَّتي نسباً أو رضاعاً
===
بالشرع، والشرع وردَ في النِّساءِ، وفي «الخانيّة»: التشبيه بالرجل؛ أيّ رجل كان لا يكون ظهاراً (¬1)، ونحوه في «التاتارخانيّة» و «الظهيريّة» وغيرها.
[1] قوله: نسباً؛ أي سواءً كانت المحرمِ نسباً كالأمّ أو رضاعاً: كالمرضعة، وكذا مصاهرة كأمّ الزوجة.
[2] قوله: كظهر أمّي؛ ـ بفتح الظاء ـ أو كفرجِها أو كبطنها أو كظهرِ أمّك، وكذا لو أتي مقام على: منّي أو عندي أو معي، صرّح به في «البحر»، وكذا لو لم يأتِ بشيءٍ منهما، صرّح به في «النهر»، وكذا: أنت عليّ كأمّي، فإنّ التشبيهَ بالأمّ تشبيهٌ بظهرهاِ مع زيادة. كذا في «النظم».
وفي «الهداية» (¬2): إنّه مفتقرٌ إلى النيّة، وقال في «البحر» (¬3): كلّ ما صحّ إضافةُ الطلاقِ إليه كان مظاهراً به، فخرجَ اليدُ والرجل والجنب.
¬__________
(¬1) قال ابن الهمام في «فتح القدير» (4: 252): «ولو شبه بظهر أبيه أو قريبه أو بظهر أجنبي لم يكن مظاهراً, ولو شبهها بفرج أبيه أو قريبه قال في «المحيط»: ينبغي أن يكون مظاهراً؛ لأن فرجهما في الحرمة كفرج أمه. وفي «كافي الحاكم»: المرأة لا تكون مظاهرة من زوجها من غير ذكر خلاف. وفي «الدراية»: لو قالت هي أنت علي كظهر أبي أو أنا عليك كظهر أمك لا يصح الظهار عندنا. وفي «المبسوط» عن أبي يوسف - رضي الله عنه -: عليها كفارة يمين. وقال الحسن بن زياد - رضي الله عنه -: هو ظهار. وقال محمد - رضي الله عنه -: ليس بشيء وهو الصحيح. وفي «شرح المختار» حكى خلاف أبي يوسف والحسن - رضي الله عنهم - على العكس, وكذا في غيره. وفي «الينابيع» و «الروضة» كالأول قال: هو يمين عند أبي يوسف - رضي الله عنه - ظهار عند الحسن - رضي الله عنه - , ولو ظاهر من امرأته ثم أشرك معها أخرى كان مظاهرا منهما»
(¬2) «الهداية» (4: 252).
(¬3) «البحر الرائق» (4: 107).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
نسباً [1]، أو رضاعاً: كأَنْتِ عليَّ كظهرِ أُمي [2]، أو رأسُك، ونحوه، أو نصفُك كظهرِ أمِّي، أو كبطنِها، أو كفخذِها، أو كفرجِها، أو كظهرِ أختي، أو عمَّتي نسباً أو رضاعاً
===
بالشرع، والشرع وردَ في النِّساءِ، وفي «الخانيّة»: التشبيه بالرجل؛ أيّ رجل كان لا يكون ظهاراً (¬1)، ونحوه في «التاتارخانيّة» و «الظهيريّة» وغيرها.
[1] قوله: نسباً؛ أي سواءً كانت المحرمِ نسباً كالأمّ أو رضاعاً: كالمرضعة، وكذا مصاهرة كأمّ الزوجة.
[2] قوله: كظهر أمّي؛ ـ بفتح الظاء ـ أو كفرجِها أو كبطنها أو كظهرِ أمّك، وكذا لو أتي مقام على: منّي أو عندي أو معي، صرّح به في «البحر»، وكذا لو لم يأتِ بشيءٍ منهما، صرّح به في «النهر»، وكذا: أنت عليّ كأمّي، فإنّ التشبيهَ بالأمّ تشبيهٌ بظهرهاِ مع زيادة. كذا في «النظم».
وفي «الهداية» (¬2): إنّه مفتقرٌ إلى النيّة، وقال في «البحر» (¬3): كلّ ما صحّ إضافةُ الطلاقِ إليه كان مظاهراً به، فخرجَ اليدُ والرجل والجنب.
¬__________
(¬1) قال ابن الهمام في «فتح القدير» (4: 252): «ولو شبه بظهر أبيه أو قريبه أو بظهر أجنبي لم يكن مظاهراً, ولو شبهها بفرج أبيه أو قريبه قال في «المحيط»: ينبغي أن يكون مظاهراً؛ لأن فرجهما في الحرمة كفرج أمه. وفي «كافي الحاكم»: المرأة لا تكون مظاهرة من زوجها من غير ذكر خلاف. وفي «الدراية»: لو قالت هي أنت علي كظهر أبي أو أنا عليك كظهر أمك لا يصح الظهار عندنا. وفي «المبسوط» عن أبي يوسف - رضي الله عنه -: عليها كفارة يمين. وقال الحسن بن زياد - رضي الله عنه -: هو ظهار. وقال محمد - رضي الله عنه -: ليس بشيء وهو الصحيح. وفي «شرح المختار» حكى خلاف أبي يوسف والحسن - رضي الله عنهم - على العكس, وكذا في غيره. وفي «الينابيع» و «الروضة» كالأول قال: هو يمين عند أبي يوسف - رضي الله عنه - ظهار عند الحسن - رضي الله عنه - , ولو ظاهر من امرأته ثم أشرك معها أخرى كان مظاهرا منهما»
(¬2) «الهداية» (4: 252).
(¬3) «البحر الرائق» (4: 107).