أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

0075باب الظهار

والذَّكر، والأُنثى، والصَّغير، والكبير، والأصمّ، والأعورُ ومقطوعُ إحدى يديه، وإحدى رجليه من خلاف
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وتحقيقُهُ في أصول الفقه في حملِ المطلقِ [1] على المقيَّد (¬1)، (والذَّكر، والأُنثى، والصَّغير، والكبير، والأصمّ [2]):أي مَن يكون في أذنيه وَقْر (¬2)، أمَّا مَن لا يسمعَ أصلاً ينبغي أن لا يجوز؛ لأنه فائتٌ جنسَ المنفعة [3]، (والأعورُ ومقطوعُ إحدى يديه وإحدى رجليه من خلاف [3]
===
وعندنا: المطلقُ يعمل بإطلاقه، والمقيّد يعملُ بتقييده، ودلائلُ الطرفين مع ما لهما وما عليهما مبسوطة في «التوضيح» و «التلويح» (¬3) وغيرهما.
[1] قوله: المطلق؛ قال في «التلويح» (¬4): هو الشائعُ في جنسه، بمعنى أنّ حصَّتَه من الحقيقة محتملةٌ لحصصٍ كثيرةٍ من غير شمول وتعيين، والمقيَّد ما أخرج عن الشيوعٍ بوجهٍ ما: كرقبة مؤمنة، أُخرجت عن شيوعِ المؤمنةِ وغيرها، وإن كانت شائعةً في الرقبات المؤمنات.
[2] قوله: والأصم؛ وكذا يجوزُ الخصيّ، ومقطوع الأذنين، أو ذاهب الحاجبين، أو مقطوع أنف، ونحو ذلك.
[3] قوله: فائتُ جنسِ المنفعة؛ أي منفعةُ البصرِ والسمع والنطق والبطش والسعي والعقل، والمراد به فوتُ منفعةٍ بتمامها؛ أيّ منفعةٍ مقصودةٍ من العبد. كذا في شروح
«الهداية»، وغيرها.
[4] قوله: من خلاف؛ بأن قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى أو بالعكس، بحيث يقدر على المشي.

¬__________
(¬1) لا يحمل المقيد في كفارة القتل على المطلق في كفارة الظهار عند الحنفية، وهو من نوع ما اتحدّ فيه الحكم واختلفت فيه الحادثة. ينظر: «تجريد التجريد» (ص28)، و «الفصول في الأصول» (1: 310)، و «البحر المحيط» (5: 30)، و «شرح الكوكب المنير» (ص421)، و «حاشية العطار» (2: 81).
(¬2) الوَقْر: الثقل في الأذن. ينظر: «مختار» (ص732).
(¬3) «التوضيح» و «التلويح» (1: 117 - 118).
(¬4) «التلويح» (1: 104).
المجلد
العرض
66%
تسللي / 2520