أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

0076باب اللعان

مشيراً إليها في جميعه، ثُمَّ تقولُ هي أربعَ مرَّات: أشهدُ باللهِ إنَّه كاذبٌ فيما رماني به من الزِّنا، وفي الخامسة: غضبُ اللهِ عليها، إن كان صادقاً فيما رماني به من الزِّنا، ثُمَّ يُفَرِّقُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
مشيراً إليها في جميعه، ثُمَّ تقولُ [1] هي أربعَ مرَّات: أشهدُ باللهِ إنَّه كاذبٌ فيما رماني به من الزِّنا، وفي الخامسة: غضبُ اللهِ عليها، إن كان صادقاً فيما رماني به من الزِّنا، ثُمَّ يُفَرِّقُ [2]
===
[1] قوله: ثمّ تقول؛ أي بعدما يفرغُ الزوجُ من اللعان، تقول المرأة أربع مرّات: أشهد بالله ... الخ، وإنّما فرّق بين خامسته وخامستها بإيرادِ لفظِ الأوّل في خامسته، ولفظُ الغضبِ في خامستها؛ لأنَّ النَّساءَ يكثرن اللعن، على ما ورد به الحديث، فعساهنّ يجترئن على الإقدامِ عليه لكثرة جريه على ألسنتهن، فاختيرَ لفظ الغضب في جانبها؛ ليكون أردع لهنّ.
[2] قوله: ثمّ يفرّق؛ أي بعدما تلاعنا، يجب على القاضي الذي تلاعنا عنده أن يفرّق بينهما، لما روى أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم -، فرّق بين عويمر العجلانيّ - رضي الله عنه - وزوجته بعد تلاعنهما، أخرجه البخاريّ وغيره من أصحابِ الصحاح.
وأشار به إلى أن نفسِ التلاعن لا يثبتُ به التفريق، كما قال به زفر - رضي الله عنه -، بل لا بُدّ من تفريقِ الحاكم، فيجري التوارث إن ماتَ أحدهما بعد التلاعن قبل تفريقه، ويقع عليهما الطلاق إن طلّق عند ذلك، وحجّة زفر ظاهرُ حديث: «المتلاعنان لا يجتمعان أبداً» (¬1)، أخرجه الدارَقُطنيّ والبَيْهَقيّ من حديث ابن عمر - رضي الله عنهم -.
والجواب عنه: إنّ المرادَ بعد تفريق الحاكم، تشهد له ما في «سنن أبي داود»: «مضت ألسنة في المتلاعنين أن يفرّق بينهما ثمّ لا يجتمعان» (¬2)، والذي يدلّ على أنَّ التفريقَ لا يقع بنفسِ التلاعن ما وردَ في «صحيح البخاري» وغيره: «إن عويمرَ العجلانيّ - رضي الله عنه - بعد ما لاعن قال: يا رسول الله كذبتُ عليها إن أمسكتها، فطلّقها
ثلاثاً» (¬3).

¬__________
(¬1) في «مسند أبي حنيفة» (1: 155). وفي «سنن الدارقطني» (3: 276)، و «سنن البيهقي الكبير» (7: 409) من حديث ابن عمر - رضي الله عنهم -: «المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبداً».
(¬2) في «سنن أبي داود» (2: 274)، وغيره.
(¬3) في «صحيح مسلم» (2: 1129)، و «صحيح البخاري» (5: 2014)، وغيرها.
المجلد
العرض
67%
تسللي / 2520