اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

0078باب العدة

وحيضٌ تراهُ منهما
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وحيضٌ تراهُ منهما [1]): حيضٌ: مبتدأٌ، وتراهُ: صفتُهُ، ومنهما: خبرُه، أي حيضٌ تراهُ بعد الوطءِ بالشُّبهة، وقد فُهِمَ هذا [2] من أن وطئت: فعلٌ ماض، وتراهُ: فعلٌ مستقبل، ومنهما: أي من العدَّتين.
===
وفي الأوّل: إن كان من جنسين، كالمتوفَّى عنها زوجها إذا وطئت بشبهة، أو من جنسٍ واحدٍ كالمطلّقة إذا تزوّجت في عدّتها فوطئها الثاني، وفرّق بينهما تداخلتا عندنا، ويكون ما تراه من الحيض محتسباً منهما جميعاً، وإذا انقضت العدّة الأولى دون الثانية، فعليها إتمامُ الثانية» (¬1).
وفي تقييد الوطء بشبهة إشارةٌ إلى أنّه لا عدّة في الزنى، فلو وطئها بعد الثلاث في العدّة بلا نكاح عالماً بحرمتها لا تجبُ عدّة هذا الوطء؛ لكونه زنا، ولو وطئها بلاٍ نكاح بعدما أبانها بألفاظ الكنايةِ بشبهة أنّها رواجعٌ على ما ذهب إليه بعضهم، أو بعد الثلاث بنكاحٍ أو بدونه إذا قال: ظننت أنّها تحلّ لي، تجب عليه عدّة. كذا في «الفتح» (¬2).
[1] قوله: وحيض تراه منهما؛ قال في «العناية»: «صورته: إنّ الوطء الثاني إذا كان بعدما رأت المراةُ حيضةً يجبُ عليها بعد الوطء الثاني ثلاث حيضٍ أيضاً، والحيضتان تنوبُ عن أربع حيض: حيضتان للأولى وحيضتان للثانية، والثالثة عن الوطء الثاني خاصّاً، فإن لم تكن رأت شيئاً فليس عليها إلا ثلاث حيض، وهي تنوبُ عن ستّة» (¬3).
وقال في «المبسوط»: «لو تزوّجت في عدّة الوفاة فدخل بها الثاني ففرّق بينهما، فعليه بقيّة عدّتها من الأوّل تمامُ أربعةِ أشهر وعشر، وعليها ثلاث حيض للآخر، وتحتسب بما حاضت بعد التفريقِ من عدّة الوفاة أيضاً» (¬4).
[2] قوله: وقد فهم هذا؛ أي كونُ الحيضِ الذي حكم عليه بكونه محسوباً منهما بعد الوطء بشبهة.

¬__________
(¬1) انتهى من «درر الحكام» (1: 403).
(¬2) «فتح القدير» (4: 326).
(¬3) انتهى من «العناية» (4: 326).
(¬4) انتهى من «المبسوط» (6: 43).
المجلد
العرض
68%
تسللي / 2520