اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

0078باب العدة

فإذا تمَّتِ الأُولَى دون الثَّانية يجبُ إتمامُها، وتنقضي عدَّةُ الطَّلاقِ والموتِ وإن جهلَتْ بهما، ومبدؤها عقيبهما
ـــــــــــــــــــــــــــــ
واعلم أنَّ هذا [1] مذهبُنا، أمَّا عند الشَّافِعِيّ (¬1) - رضي الله عنه - فيتداخلان إن كان الوطءُ بالشُّبهةِ من الزَّوج، وهي في عدَّته، أمَّا إن كان من آخَرَ فلا [2].
(فإذا تمَّتِ الأُولَى دون الثَّانية يجبُ إتمامُها): صورته: طلَّقَها الزَّوجُ بائناً، أو ثلاثاً فحاضَتْ حيضة، فوطِئَها غيرُ الزَّوج بشبهة، فعليها عدَّتان، فالحيضةُ الأُولَى من العدَّة الأُولَى، وحيضتانِ بعدها تكونانِ من العدَّتيْن، فتمَّتْ العدِّةُ الأُولَى، فتجبُ حيضةٌ رابعةٌ ليتمِّمَ العدَّةَ الثَّانية.
(وتنقضي [3] عدَّةُ الطَّلاقِ والموتِ وإن جهلَتْ بهما): أي بتطليقِ الزَّوجِ وموتِه، (ومبدؤها عقيبهما) [4]: أي عقيبَ الطَّلاقِ والموت.
===
[1] قوله: إنّ هذا؛ أي ما ذُكِرَ من تداخلِ العدّتين مطلقاً، سواء كان الواطئ هو المطلِّق أو غيره، ووجهه: إنّ المقصودَ من العدّة هو تعرّفُ براءةِ الرحم، وهو يحصلُ بالعدّة الواحدة، فيتداخلان مطلقاً.
[2] قوله: أمّا إن كان من آخر فلا؛ فعنده لا تتداخلُ عدّة الوفاةِ وعدّة الوطء بشبهة، وكذا عدّة الطلاق وعدّة وطء غير المطلق بشبهة، وتتداخل عدّة الطلاق وعدّة وطء المطلق بشبهة، وهذا إحدى الروايات عنه، وفي روايةٍ عنه: لا تداخل مطلقاً.
[3] قوله: وتنقضي ... الخ؛ الحاصلُ أنَّ انقضاءَ العدّة لا يتوقّف على علمها بطلاقِ الزوجِ أو موته، بل تنقضي بانقضاءِ الأجلِ من وقتِ الطلاقِ أو الموت، وإن لم تعلم الزوجة به؛ لأنّ العدّةَ أجل، فلا يشترطُ العلم بمضيّه، سواءً اعترفَ بالطلاقِ أو أنكر، فلو طلَّق ثمَّ أنكرَ الطلاق وأقيمت البيّنة عليه، فقضى القاضي بالفرقةِ بعد زمانٍ من الدعوى، فالعدّةُ من وقتِ الطلاقِ لا القضاء. كذا في «البَزَّازيّة».
[4] قوله: عقيبهما؛ أي متَّصلاً على الفور؛ لأنّ وجوبَها بسببِ الموتِ والطلاق، ويستثني منه الطلاقُ المبهم؛ فإنّ العدّة فيه من وقتِ البيان لا من وقت الطلاق، فلو قال: إحداكما طالقٌ ولم يبيِّن وماتَ قبل البيان لَزِمَ كلاً من زوجتيه عدّة الوفاة،

¬__________
(¬1) ينظر: «المنهاج» (3: 392)، و «أسنى المطالب» (3: 396)، و «التجريد لنفع العبيد» (4: 83)، وغيرها.
المجلد
العرض
68%
تسللي / 2520