أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

0078باب العدة

وإن ضاقَ المَنْزِلُ عليهما، فالأَولَى خروجُه، وكذا مع فسقِه، وحَسُن أن تجعلَ بينهما قادرةٌ على الحيلولة، ولو أبانَها، أو مات عنها في سفر، وليس بينَها وبين مصرِها مسيرةَ سفرٍ رَجَعَتْ، وإن كانت تلك
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وإن ضاقَ المَنْزِلُ عليهما، فالأَولَى [1] خروجُه، وكذا مع فسقِه [2]، وحَسُن أن تجعلَ بينهما قادرةٌ على الحيلولة): أي أن تكون بينهما امرأةٌ ثقةٌ تحول بينهما.
(ولو أبانَها [3]، أو مات عنها في سفر [4]، وليس [5] بينَها وبين مصرِها مسيرةَ سفرٍ رَجَعَتْ [6]، وإن كانت تلك [7]
===
[1] قوله: فالأولى؛ المراد به أنّه أرجحَ لا ما يقابل الوجوب، فإنّ خروجَه حينئذٍ واجب؛ لأنّ مكثَها إلى انقضاءِ العدّة واجب. كذا في «الفتح» (¬1).
[2] قوله: وكذا مع فسقه؛ أي إن كان الزوجُ فاسقاً لا يؤمنُ منه فالأولى خروجه.
[3] قوله: ولو أبانها؛ أي جعلها بائنةً بثلاث أو ما دونه بائناً.
[4] قوله: في سفر؛ متعلِّق بكلٍّ من الإبانةِ والسفر، يعني إذا سافرَ مع زوجته إلى بلد آخر فطلّقها طلاقاً بائناً أو ماتَ الزوجُ ووجبت عليه العدّة في السفر.
[5] قوله: وليس؛ أي ليست المسافةُ بقدرِ السفرِ بين المكان التي طلّقت فيه أو مات، وبالجملة: المكانُ الذي وجبت فيه العدّة وبين مصرها التي خرجت منه، وهو أعمّ من أن يكون وطنها الأصليّ، أو يكون وطنه الأصليّ، أو يكون وطن الإقامة لأحدهما، وأعمّ من أن يكون مصراً اصطلاحيّاً أو قرية، وبالجملة: المكان الذي كانت مقيمةً فيه قبل هذا السفر.
[6] قوله: رجعت؛ أي يجب عليها أن ترجعَ إلى مصرها، وتعتدّ في موضعِ إقامتها، سواءً معها محرم أو لا؛ لأنَّ السيرَ ما دونَ مدَّة السفرِ مباحٌ للنساء بدون المحرم، وليس هذا ابتداء الخروج، حتى يحرمُ بسببِ العدّة، بل هو بناء معنى على الخروج الأوّل.
[7] قوله: وإن كانت تلك؛ أي مسافةُ السفر، يعني يكون بين ذلك المكان الذي وجبت العدّة فيه وبين مصرها، وكذا بين ذلك المكانِ وبين مقصدها الذي كان مرادُ الزوجِ من السفرِ الوصول إليه مقدارَ ثلاثة أيّام وليالها فصاعداً، سواءً تساويا في البعدِ

¬__________
(¬1) «فتح القدير» (4: 345).
المجلد
العرض
69%
تسللي / 2520