اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

0079ثبوت النسب

................................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ولم يكن معها أحد، ولا في البيتِ شيء، والرَّجلانُ على البابِ حتى ولدَتْ فعلما الولادةَ برؤية الولد [1]، أو سماعِ صوتِه، وإنِّما قيَّدَ الحجَّةَ بالتَّامة حتَّى لا يثبتَ [2] بشهادةِ امرأةٍ واحدةٍ على الولادة خلافاً لهما.
فالحاصلُ [3] أنَّ عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه - إن كان للمعتدَّةِ حبلٌ ظاهر
===
[1] قوله: برؤية الولد؛ بأن رأيا الولد من خللِ الباب أو بدخولهما البيت.
[2] قوله: حتى لا يثبت؛ أي لا يثبتُ النَّسبُ بمجرّد شهادةِ امرأةٍ واحدةٍ كالقابلة وإن كانت عادلةً بولادتها إذا أنكر الزوجُ ذلك، نعم تكفي شهادةُ الواحدةِ للتعيين في صورةِ الاعتراف، يعني لو اعترفَ الزوجُ بولادتها وأنكرَ تعيينَ الولد، وقال: لم تلد هذا الولد، يثبتُ تعيينه بشهادةِ القابلةِ إجماعاً، ولا يثبتُ بدونها إجماعاً. كذا في «البحر» (¬1).
وذكر الزَّيْلَعيّ (¬2) أنّه لا بدّ لإثبات تعيينِ الولدِ عند إنكاره في جميعِ الصور؛ أي فيما إذا ثبتَ الولادةُ بالحبلِ الظاهر، أو باعتراف الزوجِ به، أو لقيامِ الفراش، بجواز أن تكون ولدت ولداً ميّتاً، وأرادت إلزامه ولد غيره.
والحاصل: إنّ شهادةَ النساء لا تكون حجّة في تعيينِ الولد إلا إذا تأيّدت بمؤيّد من ظهورِ حبلٍ أو اعترافٍ منه به، أو فراشٍ قائم، وأمّا نفس الولادة فلا تثبتُ إلا بأحدٍ من الأمور المذكورة عنده.
[3قوله: فالحاصل ... الخ؛ قال في «الهداية»: «إذا ولدت المعتدّة ولداً لم يثبت نسبه عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - إلا أن يشهد بولادتها رجلان أو رجل وامرأتان إلا أن يكون هناك حبلٌ ظاهر أو اعترافٌ من قبل الزوج، فيثبتُ النسب من غير شهادة.
وقال أبو يوسف ومحمّد - رضي الله عنهم -: يثبتُ في الجميع بشهادةِ امرأةٍ واحدة؛ لأنَّ الفراشَ قائمٌ بقيامِ العدّة، وهو ملزمٌ للنسب، والحاجةُ إلى تعيين الولدِ أنّه منها، فيتعيّن بشهادتها كما في حالِ قيامِ النكاح.
ولأبي حنيفة - رضي الله عنه -: إنّ العدّة تنقضي بإقرارها وضعَ الحمل، والمنقضي ليس

¬__________
(¬1) «البحر الرائق» (4: 175).
(¬2) في «تبيين الحقائق» (3: 43).
المجلد
العرض
69%
تسللي / 2520