اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

0079ثبوت النسب

أو ولدَتْ لأَقلَّ من سنتين، وأقرَّ الورثةُ بها
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أو أقرَّ الزَّوج به تثبتُ الولادةُ [1] بشهادةِ امرأةٍ واحدة، وإن لم يوجد الحبلُ الظَّاهر أو إقرارُ الزَّوج به لا بُدَّ من الحجَّةِ التَّامة، وعندهما: يثبتُ [2] بشهادةِ امرأةٍ واحدة.
(أو ولدَتْ لأَقلَّ [3] من سنتين، وأقرَّ الورثةُ بها) (¬1): أي إن كانت العدَّةُ عدَّة وفاة، والمدَّةُ بين الموتِ والولادةِ أقلَّ من سنتين.
اعلم أنّ لفظَ «الوقاية»: وقعَ بالواوِ في قولِهِ: وأقرَّ الورثةُ بها؛ والمذكورُ في «الهداية» يقتضي كلمة: أو، لأنَّ عبارةَ «الهداية» هكذا: ويثبتُ نسبُ [4] ولدِ المتوفَّى عنها زوجها
===
بحجّة، فمسَّت الحاجة إلى إثبات النَّسبِ ابتداءً، فيشترط كمال الحجّة، بخلاف ما إذا كان ظهر الحبل أو صدرَ الاعترافُ من الزوج؛ لأنَّ النَّسب ثابت قبل الولادة، والتعيّن يثبت بشهادتها». انتهى (¬2).
[1] قوله: تثبت الولادة ... الخ؛ فيه مسامحة ظاهرة (¬3)، فإنّ ثبوتَ الولادة في هاتين الصورتين ليس بشهادةِ امرأةٍ واحدة، بل هو بظهورِ الحبلِ أو اعترافه، وإنّما يحتاجُ إلى شهادةِ امرأةٍ واحدة في تعيينِ الولدِ إذا وقعت المنازعةُ فيه، كيف وقد صرَّح في «الايضاح» و «النهاية» وغيرهما: إنّه لو علّق الطلاقَ بولادتها يقعُ عنده بقولِ المعتدّة ولدت؛ لاعترافهِ بالحبل أو ظهوره.
[2] قوله: يثبت؛ أي نفس الولادة، وكذا التعيين.
[3] قوله: لأقلّ ... الخ؛ يعني ولدت المعتدّة عن وفاةٍ لأقلَّ من سنتين من وقتِ الوفاة، وأقرّ ورثةُ الزوجِ المتوفّى بولادتها، فيثبتُ حينئذٍ نسبُ المولودِ من المتوفَّى من دونِ حاجةٍ إلى حجّة تامّة وإن لم يكن الحبلُ ظاهراً و لا يوجد اعترافُ المتوفَّى.
[4] قوله: ويثبت؛ قال العَيْنِيُّ في «البناية»: «هذا إذا لم يكن المتوفَّى عنها زوجها صغيرة؛ لأنّ نسبَ ولدها يثبت إذا ولدت لأقلّ من عشرة أشهر وعشرة أيّام، وإذا

¬__________
(¬1) أي أن المتوفى عنها زوجها يثبت نسب ولدها إذا ولدته لأقل من سنتين من الموت بشرط ظهور حبلها أو اعتراف الزوج أو تصديق الورثة، أو حجة تامة. ينظر «الشرنبلالية» (1: 408).
(¬2) من «الهداية» (4: 356 - 357).
(¬3) وتؤيِّده عبارة «درر الحكام» (1: 407 - 408)، و «الإيضاح» (ق62/أ)، و «مجمع الأنهر» (1: 477)، وغيرها.
المجلد
العرض
69%
تسللي / 2520