أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

0080باب النفقة

ولو هي
ـــــــــــــــــــــــــــــ
هذا عندنا [1] (¬1)، وأمَّا عند الشَّافِعِيِّ (¬2) - رضي الله عنه - فالمعتبرُ حال الزَّوج.
(ولو هي [2]
===
[1] قوله: هذا عندنا؛ أي اعتبارُ حالي الزوجين، واعتبارُ الوسط عند اختلافِ حالهما مذهبنا، وهذا يوهمُ أنّه متّفقُ عليه بين أصحابنا، أو أنّه أصل مذهب أصحابنا، وليس كذلك؛ فإنّه مذهب اختاره الخصّاف - رضي الله عنه - وأفتى به جمهورُ المشايخ.
وأمّا أصلُ مذهبِ أصحابنا المذكور في ظاهرِ الراوية، فهو اعتبارُ حالِ الرجلِ مطلقاً، مثل مذهبِ الشافعيّ - رضي الله عنه -، ثم الحجّة لمَن اعتبرَ حالَ الزوجِ مطلقاً ظاهرُ قوله - جل جلاله -: {لينفق ذو سعة من سعته} (¬3) الآية.
ويؤيّده أنّ الرجلَ لا يكلّف إلا بما في وسعه، فتكون النفقةُ واجبةً عليه على حاله، وهي إن كانت غنيّة فلمّا تزوّجت بمعسرٍ فقد رضيت بنفقةِ الإعسار، فلا تستوجب على الزوج زيادة.
ومن حكم باعتبار حالهما احتجّ بالآية المذكورة، وبحديث زوجة أبي سفيان - رضي الله عنهم - الذي ذكرناه سابقاً؛ فإنّ الآية تدلّ على اعتبارِ حال الزوج، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» يدلّ على اعتبارِ حالها، فوجب الجمع بينهما، ولا يكون ذلك إلا باعتبارِ حالهما، وزيادة التفصيل في هذا البحث في شروح «الهداية».
[2] قوله: ولو هي؛ الواو وصليّة: أي تجبُ نفقتها على الزوجِ ولو كانت في بيت أبيها، فتجبُ النفقةُ من حين العقد، وإن لم تنتقل إلى منزلِ الزوج، وقال بعضُهم: لا

¬__________
(¬1) اتفقوا على وجوب نفقة الموسرين إذا كانا موسرين، وعلى نفقة المعسرين إذا كانا معسرين، واختلفوا إذا كان أحدهما معسراً والآخر موسراً على قولين:
الأول: بقدر حالهما: وهو قول الخصاف - رضي الله عنه -، وبه يفتى كما في «الهداية» (2: 39)، و «درر الحكام» (1: 413)، و «شرح ملا مسكين» (ص132)، و «فتح باب العناية» (2: 192)، و «الدر المختار» (1: 645)، واختاره المصنفُ والشارح وصاحب «الكتاب» (ص82)، و «الكنز» (ص65)، و «الملتقى» (ص73)، وغيرهم.
والثاني: يعتبر حاله: وهو قول الكرخي - رضي الله عنه -، وظاهر الرواية، وفي «التحفة» (2: 160)، و «البدائع» (4: 24): وهو الصحيح.
(¬2) ينظر: «التنبيه» (ص129)، و «المنهاج» وشرحه «مغني المحتاج» (3: 426)، وغيرها.
(¬3) الطلاق: من الآية7.
المجلد
العرض
71%
تسللي / 2520