اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

0080باب النفقة

ومَن فُرِضَتْ لعسارِه فأيسر، تمَّمَ نفقةَ يسارِهِ إن طلبَت، وتسقطُ نفقةُ مدَّةٍ مضتْ إلاّ إذا سبقَ فرضُ قاض
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(ومَن [1] فُرِضَتْ (¬1) لعسارِه فأيسر تمَّمَ نفقةَ يسارِهِ إن طلبَت.
وتسقطُ [2] نفقةُ مدَّةٍ [3] مضتْ إلاّ إذا سبقَ فرضُ قاض
يكون مجتهداً ووقع اجتهاده على ذلك، فإن قضى مخالفاً لرأيه من غير اجتهاد، فعن أبي حنيفة - رضي الله عنه - في جواز قضائه رواتيان، ولكن يأمر شافعيّ المذهبِ ليقضيَ بينهما في هذه الحادثة إذا لم يرتشِ الآمر والمأمور.
[1] قوله: ومن فرضت ... الخ؛ حاصل هذه المسألة: أنّه إذا كان الزوجُ معسراً ففرض لها القاضي بنفقةِ الإعسار ثمَّ صار موسراً فخاصمته يتمّم لها نفقةَ اليسارِ من حين الخصومة؛ لأنَّ النفقةَ تختلفُ يساراً أو عساراً، وما قضى به تقديرٌ لنفقةٍ لم تجب؛ لأنّها تجبُ شيئاً فشيئاً، فإذا تبدّل حاله فلها المطالبةُ بتمامِ حقّها، وكذا الحكمُ إذا كانت معسرة فأيسرت.
[2] قوله: وتسقط ... الخ؛ الأصلُ في هذا الباب أنّ النفقةَ إنّما تجبُ على الزوج لاحتباس الزوجة، ومع ذلك فهو ليس بعوض لشيء، فإنّ منافعَ البضع عوضها المهر، بل هي صلة، فلا يستحكم الوجوب فيها إلا بالقضاء أو باصطلاحها على شيء، فإنّه بمنزلة القضاء؛ لأنّ ولايته على نفسه أقوى من ولاية القاضي.
فإذا لم ينفق عليها غائباً أو حاضراً سقطت نفقة مدّة مضت إلا أن يكون تعلّق بها تقدير قاضٍ أو تراضيهما على شيء معيّن، فيجب ذلك المفروض، ويسقط هو أيضاً بالفرقةِ قبل القبض بطلاقِه أو موته إلا إذا استدانت عليه بأمر قاضٍ فلا يسقط هو بعد الفرقة. كذا في «الهداية» (¬2) وشروحها.
[3] قوله: مدّة؛ ظاهره إطلاقُ الزمان ولو قليلاً، لكن في «الذخيرة»: إنّ نفقةَ ما دون الشهر لا تسقط.

¬__________
(¬1) أي إذا قضي لها بنفقة الإعسار فأيسر ... ؛ لأنها تختلف باختلاف الأحوال، وكذلك لو قضي بنفقة اليسار ثم أعسر، فرض لها نفقة المعسر. ينظر: «الاختيار» (3: 237).
(¬2) «الهداية» و «البناية» (4: 876 - 877).
المجلد
العرض
71%
تسللي / 2520