عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
0081نفقة الأقارب
فنفقةُ مَن له أخواتٌ متفرِّقاتٌ عليهنَّ أخماساً كإرثِه ونفقةُ مَن له خال، وابنُ عمٍّ على الخَال. ولا نفقةَ مع الاختلافِ ديناً
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فاعتبرَ الأقربيَّةُ [1] مع أهليةِ الإرث.
(فنفقةُ [2] مَن له أخواتٌ [3] متفرِّقاتٌ عليهنَّ أخماساً [4] كإرثِه [5]): فنفقةُ مَن له أخواتٌ ... الخ، صورته: مات أحدٌ وتركَ منه ثلاثَ أخواتٍ واحدةٌ منهنَّ لأبٍ وأمّ، والثَّاني من أب، والثَّالث من أمّ، فالتَّركة بينهنّ، يقسَّمُ على خمسةِ سهام، ثلاثةِ أسهمٍ لأختٍ لأبٍ وأمّ، وسهمٍ لأختٍ لأب، وسهمٍ لأختٍ لأمّ، فكذلك النَّفقه.
(ونفقةُ [6] مَن له خال وابنُ عمٍّ على الخَال.
ولا نفقةَ [7] مع الاختلافِ ديناً
===
فإن قلت: هذا المثالُ ليس في موضعه؛ لأنّ النفقةَ إنّما تجبُ على ذي الرحمِ المحرم، وابنُ العمّ ليس كذلك.
قلت: هب، لكنّ الغرضَ من ذكره أنّ حقيقةَ الإرث غير معتبرة، وإلا لم تجب في هذه الصورةِ على الخال لكونِهِ محروماً عن الإرث عند وجود ابن العم.
[1] قوله: الأقربيّة؛ أي كونه أقرب إلى مَن تجب نفقته.
[2] قوله: فنفقة؛ تفريعٌ على اعتبارِ قدر الإرث.
[3] قوله: أخوات؛ أي موسرات، والمراد بالمتفرّقات أن يكون أحدها لأب وأمّ، والثانية لأب والثالثة لأم.
[4] قوله: أخماساً؛ يعني تكون ثلاثة أخماسُ النفقةِ واجبةً على أخته لأب وأم، وخمسها على الأخت لأب، وخمسها على الأخت لأم.
[5] قوله: كإرثه؛ فإنه إذا ماتَ الرجلُ وتركَ ثلاث أخواتٍ متفرّقاتٍ: فحصّة الأخت لأم السدس، والأخت لأب وأم النصف، والأخت لأب السدس تكملةٌ للثلثين، فتكون المسألة من ستّة، ثلاثة منها للأخت لأب وأم، وواحد منها للأخت لأب، وواحد للأخت لأم، فتردّ المسألة إلى خمسة، فمن هذه الجهةِ صار الإرث بينهنّ أخماساً.
[6] قوله: ونفقة؛ تفريعٌ على ما مرّ من أنّ المعتبرَ هو أهليّة الإرث لا حقيقته.
[7] قوله: ولا نفقة؛ أي لا تجبُ نفقةُ أحدٍ على أحدٍ عند الاختلاف الدينيّ، بين مَن تجبُ نفقته وبين مَن تجبُ عليه، بأن يكون أحدهما مسلماً والآخر كافراً، وأمّا إذا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فاعتبرَ الأقربيَّةُ [1] مع أهليةِ الإرث.
(فنفقةُ [2] مَن له أخواتٌ [3] متفرِّقاتٌ عليهنَّ أخماساً [4] كإرثِه [5]): فنفقةُ مَن له أخواتٌ ... الخ، صورته: مات أحدٌ وتركَ منه ثلاثَ أخواتٍ واحدةٌ منهنَّ لأبٍ وأمّ، والثَّاني من أب، والثَّالث من أمّ، فالتَّركة بينهنّ، يقسَّمُ على خمسةِ سهام، ثلاثةِ أسهمٍ لأختٍ لأبٍ وأمّ، وسهمٍ لأختٍ لأب، وسهمٍ لأختٍ لأمّ، فكذلك النَّفقه.
(ونفقةُ [6] مَن له خال وابنُ عمٍّ على الخَال.
ولا نفقةَ [7] مع الاختلافِ ديناً
===
فإن قلت: هذا المثالُ ليس في موضعه؛ لأنّ النفقةَ إنّما تجبُ على ذي الرحمِ المحرم، وابنُ العمّ ليس كذلك.
قلت: هب، لكنّ الغرضَ من ذكره أنّ حقيقةَ الإرث غير معتبرة، وإلا لم تجب في هذه الصورةِ على الخال لكونِهِ محروماً عن الإرث عند وجود ابن العم.
[1] قوله: الأقربيّة؛ أي كونه أقرب إلى مَن تجب نفقته.
[2] قوله: فنفقة؛ تفريعٌ على اعتبارِ قدر الإرث.
[3] قوله: أخوات؛ أي موسرات، والمراد بالمتفرّقات أن يكون أحدها لأب وأمّ، والثانية لأب والثالثة لأم.
[4] قوله: أخماساً؛ يعني تكون ثلاثة أخماسُ النفقةِ واجبةً على أخته لأب وأم، وخمسها على الأخت لأب، وخمسها على الأخت لأم.
[5] قوله: كإرثه؛ فإنه إذا ماتَ الرجلُ وتركَ ثلاث أخواتٍ متفرّقاتٍ: فحصّة الأخت لأم السدس، والأخت لأب وأم النصف، والأخت لأب السدس تكملةٌ للثلثين، فتكون المسألة من ستّة، ثلاثة منها للأخت لأب وأم، وواحد منها للأخت لأب، وواحد للأخت لأم، فتردّ المسألة إلى خمسة، فمن هذه الجهةِ صار الإرث بينهنّ أخماساً.
[6] قوله: ونفقة؛ تفريعٌ على ما مرّ من أنّ المعتبرَ هو أهليّة الإرث لا حقيقته.
[7] قوله: ولا نفقة؛ أي لا تجبُ نفقةُ أحدٍ على أحدٍ عند الاختلاف الدينيّ، بين مَن تجبُ نفقته وبين مَن تجبُ عليه، بأن يكون أحدهما مسلماً والآخر كافراً، وأمّا إذا