أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

0081نفقة الأقارب

ولا للأمِّ بيعُ مالِهِ لنفقتِها
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وولايةُ الأبِ نظريَّة [1]، ولا نظرَ في بيعِ العقار، بل بيعُهُ إجحاف [2]، فمصلحةُ الابنِ إبقاؤُهُ والانتفاعُ به.
(ولا للأمِّ [3] بيعُ مالِهِ لنفقتِها)؛ لأنَّ تملُّكَ مالِ الابنِ مخصوصٌ بالأب؛ لقوله [4]- صلى الله عليه وسلم -: «أنت ومالك لأبيك»، ولأنَّه ليس للأمِّ ولايةُ التَّصرُّف في مالِ الابن.
===
[1] قوله: نظرية؛ أي منسوبة إلى النظر، هو الشفقة والرحمة، يعني أنّ ولايةَ الأب إنّما هي للشفقة عليه، فكما يكون مضرّاً به لا يكون له ولايته.
[2] قوله: إجحاف؛ ـ بكسرِ الهمزة، وسكون الجيم بعدها حاء مهملة ـ، بمعنى: الإذهاب والتنقيص، يقال: أجحف به السيلُ إذا ذهب به وأهلكه.
[3] قوله: ولا للأم؛ أي لا يجوزُ لأم الابنِ الغائبِ الموسرِ أن تبيعَ شيئاً من مالِهِ لنفقتها الواجبةِ في ماله، وكذا ليس ذلك لأولاده، ولا لبقيّة أقاربه، ولا للقاضي؛ لأنّ غير الأب ليس له ولايةُ التملّك، وولايةُ التصرّف، وجوازُ البيعِ فرع الولاية.
[4] قوله: لقوله - صلى الله عليه وسلم - ... الخ؛ هذا الحديثُ أخرجه ابن ماجة من حديث جابرٍ بإسنادٍ صحيح: إنّ رجلاً جاءَ إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إنّ لي مالاً وولداً، وإن أبي يريدُ أن يجتاح مالي، فقال: «أنت ومالك لأبيك» (¬1)، وأخرجه الطبرانيّ في «معجمه الصغير»، والبَيْهَقيّ في «دلائل النبوة»، وفيه قصّة، وستطّلع عليها إن شاء الله في شرح «كتاب الحدود».

¬__________
(¬1) من حديث جابر، وعائشة، وسمرة بن جندب، وعمر بن الخطاب، وابن مسعود، وابن عمر - رضي الله عنهم - في «صحيح ابن حبان» (2: 142)، و «المنتقى» (1: 249)، و «سنن أبي داود» (3: 289)، و «سنن ابن ماجة» (2: 769)، قال ابن القطان عن حديث ابن ماجه: إسناده صحيح، وقال المنذري: رجاله ثقات. وفي «سنن البيهقي الكبير» (7: 480)، و «مسند الشافعي» (1: 202)، و «مشكل الآثار» (4: 193)، و «مسند البزار» (1: 380)، و «معرفة السنن» (1: 57)، و «دلائل النبوة» (7: 70)، و «مسند أحمد» (2: 204)، و «المعجم الكبير» (7: 230)، و «المعجم الصغير» (1: 23)، و «مصنف عبد الرزاق» (9: 130)، و «مصنف ابن أبي شيبة» (4: 517)، و «مسند أبي يعلى» (10: 98)، و «سنن سعيد بن منصور» (2: 114)، و «شرح معاني الآثار» (4: 158)، وغيرها. ينظر: «الأحاديث المختارة» (8: 79)، و «نصب الراية» (3: 337 - 339)، و «خلاصة البدر المنير» (2: 203)، و «تلخيص الحبير» (3: 189).
المجلد
العرض
72%
تسللي / 2520