أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

0084العتق المبهم

جُعِلَ كلُّ عبدٍ سبعة كسهامٍ عتقٍ عندهما، وعتقَ ممِّن ثَبَتَ ثلاثة، ومن كلٍّ من غيرِهِ سهمان، وعند محمَّد - رضي الله عنه - كلُّ ستّةٍ كسهامِ عتقٍ عنده، وعتقَ ممَّن خرجَ سهمان، وممَّن ثبتَ ثلاثة، وممَّن دخلَ سهمٌ وسعى كلٌّ في باقيه على القولين
ـــــــــــــــــــــــــــــ
جُعِلَ كلُّ عبدٍ [1] سبعةٌ كسهامٍ عتقٍ عندهما، وعتقَ ممِّن ثَبَتَ ثلاثة، ومن كلٍّ من غيرِهِ سهمان، وعند محمَّد - رضي الله عنه - كلٌّ ستّةٌ كسهامِ عتقٍ عنده [2]، وعتقَ ممَّن خرجَ سهمان، وممَّن ثبتَ ثلاثة، وممَّن دخلَ سهمٌ وسعى كلٌّ [3] في باقيه على القولين
===
وإلى هذا أشار الشارح - رضي الله عنه - حيث قيّد بقوله: «ولا مالَ له سوى العبيد الثلاثة»، والحاصل: إنّه لو كان له مالٌ آخر بحيث تخرجُ سهامِ العتقِ من الثلاث ولا يطيق الثلاث فحكم المرض حينئذٍ كحكم الصحّة، وكذا لو زادت على الثلاث وأجازت الورثة.
[1] قوله: جعل كلّ عبد ... الخ؛ قال الشارحُ الهرويّ - رضي الله عنه -؛ لأنَّ عندهما ترفعُ سهامِ العتق إلى سبعة؛ ليصيرَ من جنسٍ واحد، وذلك لحاجتنا إلى ثلاثة الأرباع في الثابت، ومخرجه أربعة؛ لأنّه أقلّ عددٍ يخرجُ منه الربع، ولكلّ واحدٍ من الخارجِ والداخل ربعان، فالمجموعُ سبعة، وهي من جنسٍ واحد، ترفعُ من أربعة إلى سبعة، يعني تؤخذ سبعةُ أرباعٍ من ثلاثة نفر.
ثمّ يعتبرُ مجموعُ الثلاثةِ واحداً فيسندُ الربع إلى المجموع بالسبع، ثمّ يجعلُ كلّ عبد سبعة أسهم؛ لأنّ قيمتَهم متساوية، فتصيرُ سهامُ قيمة كلِّ واحدٍ مساوية لسهامِ العتق، ويصيرُ المال؛ أي العبيد الثلاث أحد وعشرونَ سهماً، يعني تصير ثلاثة أمثال سهامَ العتق، فتخرجُ سهام العتق، وهي سبعةٌ عن الثلاثة.
[2] قوله: كسهام عتق عنده؛ فإنّ سهامَ العتق عنده ستّة؛ لأنّه يعتق من الداخل عنده سهمٌ واحدٌ لا سهمان.
[3] قوله: وسعى كلّ ... الخ؛ أي سعى كلُّ واحدٍ من العبيد الثلاثة للورثة في باقيه؛ أي السهم الذي بقي منه رقيقاً على القولين، أي قولهما وقول محمّد، فعلى قولهما: يسعى الثابتُ في أربعةِ أسباع قيمته، فإنّه عُتِقَ منه ثلاثة أسباعه، ويسعى كلّ من الداخلِ والخارجِ في خمسة أسباع قيمته، فإنّه عتقَ من كلّ واحدٍ منهما سبعان.
وعلى قول محمّد - رضي الله عنه -: يسعى الثابتُ في نصف قيمته؛ لأنَّ سهامَ عتقه ثلاثة، وهي نصفُ الستّة، ويسعى الخارجُ في ثلثي قيمته؛ لأنَّ سهامَ عتقه اثنان؛ أي سدسان،
المجلد
العرض
75%
تسللي / 2520