عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
0084العتق المبهم
........................................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ويجعلُ كلُّ عبدٍ سبعة؛ لأنَّ قيمةَ كلِّ عبدٍ تساوي [1] ثُلُثَ المال، فيعتقُ [2] من الخارجِ اثنان، وهو السُّبعان [3]، ويسعى في خمسةِ أَسباعِ قيمتِه، وكذا الدَّاخل، وأمَّا الثَّابتُ فيعتقُ منه ثلاثة، وهي ثلاثةُ أسباعه [4]، ويسعى في أربعة أَسباعِ قيمتِه.
وعند مُحمَّد - رضي الله عنه -: يُجعلُ سهامَ العتق، وهي ستّةُ أسهم ثُلُثَ المال [5]، فكلُّ عبدٍ يُجعلُ ستّة، فيعتقُ من الخارجِ اثنان [6]، وهو ثُلُث السِّتَّة، ويسعى في ثُلُثيِّ قيمتِه، ومن الثَّابتِ ثلاثة، وهي نصفُ السِّتَّة [7]، ويَسعى في النِّصف، ومن الدَّاخلِ واحد، وهو السُّدُس، ويَسعى في خمسةِ أَسداسِ قيمتِه.
===
[1] قوله: تساوي؛ لكونِ العبد الواحدِ ثلاثاً، وكون قيمَ الثلاثة متساوية، فتكون قيمةُ كلّ عبدٍ متساوية لثلث المال.
[2] قوله: فيعتق ... الخ؛ بيان لانقسامِ السبعة على العبيد الثلاثة على طبقِ ما مرّ ذكره.
[3] قوله: وهو السبعان؛ وذلك لأنَّ القدرَ الذي يعتقُ منه وإن كان نصفاً، وهو اثنان من أربعة، لكن لَمَّا صارت المسألةُ سبعةً بطريقِ العول والاثنان من السبعةِ سبعان، صار المعتق منه بقدرِ السبعين، ووجبَ عليه السعايةُ بقدرِ خمسة أسباعه، وقسْ عليه الداخل.
[4] قوله: وهي ثلاثة أسباعه؛ وذلك لكون المسألةِ عائلة من أربعة إلى سبعة، ومن المعلوم أنَّ الثلاثة بالنسبةِ إلى أربعة ثلاثة أرباع، وبالنسبةِ إلى سبعه ثلاثة أسباع، فإنّ بزيادةِ المنسوب إليه ينقصُ المنسوب.
[5] قوله: ثلث المال؛ لأنَّ المعتقَ عنده سهامٌ ستّة، ثلاثة أرباعٍ من الثابت، ونصفه من الخارج، وهو ربعان أو ربع من داخل.
[6] قوله: اثنان؛ وهو وإن كان بالنسبةِ إلى أربعة نصفاً وإن شئت قلت: ربعين، لكنّه بالنسبة إلى الستّة التي عالت المسألة إليه سدسان، وإن شئت قلت: ثلث الستة، فإنّ السدسَ نصفَ الثلث، ومجموعُ السدسين هو الثلث.
[7] قوله: نصفُ الستّة؛ وإن شئت قلت: وثلاثة أسداس الستّة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ويجعلُ كلُّ عبدٍ سبعة؛ لأنَّ قيمةَ كلِّ عبدٍ تساوي [1] ثُلُثَ المال، فيعتقُ [2] من الخارجِ اثنان، وهو السُّبعان [3]، ويسعى في خمسةِ أَسباعِ قيمتِه، وكذا الدَّاخل، وأمَّا الثَّابتُ فيعتقُ منه ثلاثة، وهي ثلاثةُ أسباعه [4]، ويسعى في أربعة أَسباعِ قيمتِه.
وعند مُحمَّد - رضي الله عنه -: يُجعلُ سهامَ العتق، وهي ستّةُ أسهم ثُلُثَ المال [5]، فكلُّ عبدٍ يُجعلُ ستّة، فيعتقُ من الخارجِ اثنان [6]، وهو ثُلُث السِّتَّة، ويسعى في ثُلُثيِّ قيمتِه، ومن الثَّابتِ ثلاثة، وهي نصفُ السِّتَّة [7]، ويَسعى في النِّصف، ومن الدَّاخلِ واحد، وهو السُّدُس، ويَسعى في خمسةِ أَسداسِ قيمتِه.
===
[1] قوله: تساوي؛ لكونِ العبد الواحدِ ثلاثاً، وكون قيمَ الثلاثة متساوية، فتكون قيمةُ كلّ عبدٍ متساوية لثلث المال.
[2] قوله: فيعتق ... الخ؛ بيان لانقسامِ السبعة على العبيد الثلاثة على طبقِ ما مرّ ذكره.
[3] قوله: وهو السبعان؛ وذلك لأنَّ القدرَ الذي يعتقُ منه وإن كان نصفاً، وهو اثنان من أربعة، لكن لَمَّا صارت المسألةُ سبعةً بطريقِ العول والاثنان من السبعةِ سبعان، صار المعتق منه بقدرِ السبعين، ووجبَ عليه السعايةُ بقدرِ خمسة أسباعه، وقسْ عليه الداخل.
[4] قوله: وهي ثلاثة أسباعه؛ وذلك لكون المسألةِ عائلة من أربعة إلى سبعة، ومن المعلوم أنَّ الثلاثة بالنسبةِ إلى أربعة ثلاثة أرباع، وبالنسبةِ إلى سبعه ثلاثة أسباع، فإنّ بزيادةِ المنسوب إليه ينقصُ المنسوب.
[5] قوله: ثلث المال؛ لأنَّ المعتقَ عنده سهامٌ ستّة، ثلاثة أرباعٍ من الثابت، ونصفه من الخارج، وهو ربعان أو ربع من داخل.
[6] قوله: اثنان؛ وهو وإن كان بالنسبةِ إلى أربعة نصفاً وإن شئت قلت: ربعين، لكنّه بالنسبة إلى الستّة التي عالت المسألة إليه سدسان، وإن شئت قلت: ثلث الستة، فإنّ السدسَ نصفَ الثلث، ومجموعُ السدسين هو الثلث.
[7] قوله: نصفُ الستّة؛ وإن شئت قلت: وثلاثة أسداس الستّة.