أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

0084العتق المبهم

........................................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فلو كان [1] قيمةُ كلِّ عبدٍ اثنينِ وأربعينَ درهماً، وهي الثُّلُث، فكلُّ المالِ [2] مئةٌ وستَّةٌ وعشرون، فعندهما يعتقُ من الخارجِ السُّبعان: أي اثنا عشر، ويسعى في خمسةِ أسباعِه، وهي ثلاثون، وكذلك الدَّاخل [3]، ويعتقُ من الثَّابت ثلاثةُ أسباعِه [4]، وهي ثمانيةَ عشر، ويسعى في أربعةِ أسباعه، وهي أربعةٌ وعشرون.
وعند محمَّدٍ - رضي الله عنه - يعتقُ من الخارجِ من اثنينِ وأربعينَ ثلُثُها [5]، وهو أربعةَ عشر.
===
[1] قوله: فلو كان ... الخ؛ شروعٌ في تصويرِ المسألة بطريقِ المثال، بعد ما ذكر دليلها وما يتعلّق بها.
[2] قوله: فكلّ المال ... الخ؛ فإنَّ المفروضَ أن لا مالَ له سوى العبيد الثلاثة، وأنَّ قيمة كلّ منهم مساوية، إذا كانت قيمةُ كلّ منهم اثنين وأربعين درهماً، وهو ثلث المال، فمجموع قيمِ الثلاثة مئة وستّة وعشرون، الحاصلُ من ضربِ اثنين وأربعين في ثلاثة، وهو كلّ المال، وبهذا تبيّن لك أنَّ الكلّ في قولِ الشارح - رضي الله عنه -: «فكلّ المال»، كلّ مجموعي لا إفرادي، كيف لا وقد صرّحوا بأنّ الكلّ؛ إذ دخلَ على نكرة فهو لكلّ فردٍ من أفراده، وإن دخلَ على معرفةٍ فهو بجميع أجزائه؛ ولذا قالوا بصدق: كل رمّان يؤكل؛ أيّ كلُّ فردٍ من أفراده ممّا يؤكل، وكذب كلّ الرمّان يؤكل، أي جميع أجزائه يؤكل.
[3] قوله: وكذلك الداخل؛ فإنّ مقدارَ العتقِ منهما عندهما واحد، وهو اثنان من أربعة، وبعد العول اثنان من سبعة، وهما سبعان بالنسبةِ إليه.
ومن المعلوم: أنّ سبعه اثنين وأربعين الذي هو قيمة كلّ عبدٍ ستّة، وسبعاه اثنا عشر، فيعتق من الداخلِ ومن الخارج سبعاً كلّ منهما؛ أي مقدارَ اثني عشر درهماً، ويجب عليهما أن يسعيا في خمسةِ أسباعهما، وهو مقدارُ ثلثين ثلثين درهماً.
[4] قوله: ثلاثة أسباعه؛ لأنَّ المعتقَ منه ثلاثة من أربعة، وبعد العول إلى سبعة صارت ثلاثة أسباع فيعتق مقدارُ ثمانيةَ عشر درهماً، ويجبُ عليه أن يسعى في الباقي، وهو أربعةُ أسباعه.
[5] قوله: ثلثها؛ لأنَّ المعتقَ منه اثنان من أربعة، وبعد العول من ستّة؛ لكونِ مجموعِ سهام العتقِ عنده ستَّة على ما مرّ ذكره، ونسبته اثنين إلى الستّة نسبة الثلاثية،
المجلد
العرض
75%
تسللي / 2520