عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
0084العتق المبهم
ولو طلَّقَ كذلك قبل وطءٍ سَقَطَ ربعُ مهرِ مَن خرَجَت، وثلاثةُ أثمانِ مَن ثبتت، وثُمْنُ مَن دخلَتْ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ومن الثَّابتِ نصفُه [1]، وهو واحدٌ وعشرون، ومن الدَّاخل سُدسُه [2]، وهو سبعة، فمجموعُ سهامِ العتقِ على القولينِ اثنانِ وأربعون، وهو ثُلُثُ المال، وسهام السِّعايةِ [3] أربعةٌ وثمانون، وهي ثُلُثا المال.
(ولو طلَّقَ كذلك [4] قبل وطءٍ (¬1) سَقَطَ ربعُ مهرِ مَن خرَجَت، وثلاثةُ أثمانِ مَن ثبتت، وثُمْنُ مَن دخلَتْ [5]):
===
فيعتقُ من الخارجِ مقدار ثلث اثنين وأربعين، وهو أربعةَ عشر، فإنّ سدسه سبعة، والثلث ضعفُ السدس، ويجب عليه أن يسعى في الباقي؛ أي مقدار ثلثيه، وهو ثمان وعشرون.
[1] قوله: نصفه؛ لأنّ المعتقَ منه ثلاثة من أربعة، وبعد العول من ستّة، فيعتقُ منه مقدارُ أحد وعشرين درهماً، ويجب عليه أن يسعى في النصف الباقي.
[2] قوله: سدسه؛ لأنَّ المعتقَ منه سهمٌ واحد، وهو سدسٌ بالنسبة إلى الستّة، فيعتقُ منه مقدار سبعة دراهم، ويجب عليه أن يسعى في خمسةِ أسداس قيمته، وهو خمسةٌ وثلاثون درهماً.
[3] قوله: وسهامُ السعاية؛ أي السهامُ التي تسعى العبيدُ الثلاثة فيها للورثة.
[4] قوله: كذلك؛ بأن قال مخاطباً لزوجتيه: إحداكما طالق، فخرجت إحداهما ودخلت ثالثة، فقال مخاطباً للأولى الثابتة وللثالثة الداخلة: إحداكما طالق، ولم يبيِّن المرادَ من إبهامه في الإيجابين.
[5] قوله: وثمن مَن دخلت؛ قال أبو القاسم أحمد بن محمد العتابي في شرحه لكتاب «الزيادات» لمحمّد - رضي الله عنه -: هاهنا حكمان: حكم المهر، وحكم الميراث.
أمّا حكمُ المهرِ فللخارجةِ ثلاثة أرباع المهر؛ لأنَّ بالإيجابِ الأوّل يسقطُ نصفَ الصداق بين الخارجةِ والثابتة، فيسقط من مهرِ الخارجة الربع ويبقى ثلاثة أرباع المهر،
¬__________
(¬1) أي مات بلا بيان، ففي المسألة أحكام ثلاثة: المهر والميراث والعدّة: أما حكم الميراث فللداخلة نصف والنصف بين الخارجة والثابتة نصف وعلى كل منهن عدّة الوفاة احتياطاً. ينظر: «مجمع الأنهر» (1: 523)
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ومن الثَّابتِ نصفُه [1]، وهو واحدٌ وعشرون، ومن الدَّاخل سُدسُه [2]، وهو سبعة، فمجموعُ سهامِ العتقِ على القولينِ اثنانِ وأربعون، وهو ثُلُثُ المال، وسهام السِّعايةِ [3] أربعةٌ وثمانون، وهي ثُلُثا المال.
(ولو طلَّقَ كذلك [4] قبل وطءٍ (¬1) سَقَطَ ربعُ مهرِ مَن خرَجَت، وثلاثةُ أثمانِ مَن ثبتت، وثُمْنُ مَن دخلَتْ [5]):
===
فيعتقُ من الخارجِ مقدار ثلث اثنين وأربعين، وهو أربعةَ عشر، فإنّ سدسه سبعة، والثلث ضعفُ السدس، ويجب عليه أن يسعى في الباقي؛ أي مقدار ثلثيه، وهو ثمان وعشرون.
[1] قوله: نصفه؛ لأنّ المعتقَ منه ثلاثة من أربعة، وبعد العول من ستّة، فيعتقُ منه مقدارُ أحد وعشرين درهماً، ويجب عليه أن يسعى في النصف الباقي.
[2] قوله: سدسه؛ لأنَّ المعتقَ منه سهمٌ واحد، وهو سدسٌ بالنسبة إلى الستّة، فيعتقُ منه مقدار سبعة دراهم، ويجب عليه أن يسعى في خمسةِ أسداس قيمته، وهو خمسةٌ وثلاثون درهماً.
[3] قوله: وسهامُ السعاية؛ أي السهامُ التي تسعى العبيدُ الثلاثة فيها للورثة.
[4] قوله: كذلك؛ بأن قال مخاطباً لزوجتيه: إحداكما طالق، فخرجت إحداهما ودخلت ثالثة، فقال مخاطباً للأولى الثابتة وللثالثة الداخلة: إحداكما طالق، ولم يبيِّن المرادَ من إبهامه في الإيجابين.
[5] قوله: وثمن مَن دخلت؛ قال أبو القاسم أحمد بن محمد العتابي في شرحه لكتاب «الزيادات» لمحمّد - رضي الله عنه -: هاهنا حكمان: حكم المهر، وحكم الميراث.
أمّا حكمُ المهرِ فللخارجةِ ثلاثة أرباع المهر؛ لأنَّ بالإيجابِ الأوّل يسقطُ نصفَ الصداق بين الخارجةِ والثابتة، فيسقط من مهرِ الخارجة الربع ويبقى ثلاثة أرباع المهر،
¬__________
(¬1) أي مات بلا بيان، ففي المسألة أحكام ثلاثة: المهر والميراث والعدّة: أما حكم الميراث فللداخلة نصف والنصف بين الخارجة والثابتة نصف وعلى كل منهن عدّة الوفاة احتياطاً. ينظر: «مجمع الأنهر» (1: 523)