اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

كتاب الأيمان

(صامَ ثلاثةَ أيَّام ولاء [1]، ولم يجزْ بلا حنث)، التَّكفير قبل الحنثِ لا يجوزُ عندنا حتّى لو كَفَّرَ قبل الحنث، ثُمَّ حنثَ تَجِبَ الكفّارةُ [2] خلافاً [3] للشَّافِعِيِّ (¬1) - رضي الله عنه -
===
الحكم وجوب صوم ثلاثة أيام متتابعات يحمل بالاتفاق لامتناع الجمع بينهما، فإنّ المطلقَ يوجبُ إجزاءَ غير المتتابع، والمقيّد يوجبُ عدمَ إجزائه». انتهى (¬2).
وقال التفتازانيُّ في «التلويح»: «في المثال إشارة إلى الجواب عمّا يقال: إنّكم حملتم المطلق، وهو كفَّارة اليمين على المقيّد في حادثةٍ أخرى، وهو كفّارة الظهار والقتل، حيث شرطتم التتابعَ في الصوم، يعني إنّما حملناه على مقيّد.
وأراد في هذه الحادثة، وهو قراءةُ ابن مسعود - رضي الله عنه -، فإنّها مشهورة، وبمثلها يزادُ على الكتاب، بخلاف قراءة أبيّ - رضي الله عنه - فعدّه من أيّام أخر متتابعة في قضاء رمضان، فإنها شاذّة لا يزادُ بمثلها على النص، والشافعيّ إنّما لم يشترط التتابع؛ لأنّه لا عملَ عنده بالقراءة الغير المتواترة مشهورة كانت أو غير مشهورة». انتهى (¬3).
[1] قوله: ولاء؛ ـ بكسر الواو مع المد ـ، بمعنى التتابع والتوالي، فإن حاضت المرأة في أثنائه بطل التتابع، ولزم عليها صوم ثلاثة أيّام متتابعة بعد الطهارة، بخلاف كفّارة الإفطار من رمضان، فإنّ الحيضَ لا يبطلُ تتابعَ الصوم فيها؛ لأنّ مدّةَ الصيامِ فيها وهو شهران لا تخلو عن الحيض غالباً.
[2] قوله: تجب الكفّارة؛ أي بالحنث، ولا يجوز عنها ما أدّاه قبل الحنث، إلا أنه لا يستردّ من المسكينِ ما دفعَ إليه قبل الحنث؛ لوقوعه صدقة. كذا في «الهداية».
[3] قوله: خلافاً للشافعي - رضي الله عنه -؛ له ظاهرُ روايةِ أبي داود والنَّسائيّ: «إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لعبدِ الرحمنِ بن سمرة: إذا حلفتَ على يمينٍ فرأيت غيرها خيراً منها فكفَّر عن يمينك، ثم ائت بالذي هو خير» (¬4).
وأورد عليه: بأنّ ظاهرَه يقتضي وجوبَ تقديمِ الكفّارة على الحنث، وهو خلافُ

¬__________
(¬1) ينظر: «الأم» (7: 66)، و «تحفة المحتاج» (10: 15)، و «نهاية المحتاج» (8: 181)، وغيرها.
(¬2) من «التوضيح شرح التنقيح» (1: 118 - 119).
(¬3) من «التلويح» (1: 119).
(¬4) في «سنن أبي داود» (2: 248)، و «سنن النسائي» (3: 127)، وغيرها.
المجلد
العرض
78%
تسللي / 2520