عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
0090لبس الثياب
ودمٌ إن ركب، ولا شيءَ بعَلَيَّ الخروج، أو الذَّهاب إلى بيت الله تعالى، أو المشيُ إلى الحرم، أو المسجدِ الحرام، أو الصَّفا والمروة. ولا يُعْتَقُ عبدٌ قيل له: إن لم أحجَّ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ودمٌ [1] إن رَكِب، ولا شيءَ بعَلَيَّ الخروج، أو الذَّهاب إلى بيت الله تعالى، أو المشيُ إلى الحرم)، هذا [2] عند أَبي حنيفةَ - رضي الله عنه -، وأمَّا عند أَبي يوسفَ [3] ومحمَّد - رضي الله عنهم - فيلزمه حجٌّ، أو عُمْرةٌ مشياً، (أو المسجدِ الحرام، أو الصَّفا والمروة.
ولا يَعْتَقُ [4] عبدٌ قيل له: إن لم أحجَّ
===
وهل يلزمه المشي في ذهابه، فيه خلاف، والوجه: يقضي أنّه يلزمه؛ إذ الحاجّ يلزمُه المشي من بلدته مع أنّه ليس محرماً، بل ذاهب إلى محلِّ الإحرام، ليحرم منه، فكذا هذا». انتهى (¬1).
[1] قوله: ودم؛ أي يجب دم إن ركبَ في جميع الأوقات أو في أكثرها لإدخاله النقص، وقد مرّ «بحث وجوب الدماء» في «كتاب الحج».
[2] قوله: هذا؛ أي عدمُ وجوبِ شيء في: عليّ المشي إلى الحرم، وأمّا عدمُ وجوب شيء فيما قبله فاتّفاقي، وكذا في قوله: عليّ المشي إلى الصفا والمروة.
[3] قوله: وأمّا عند أبي يوسف - رضي الله عنه - الخ؛ الأولى أن يذكرَ هذا الاختلاف بعد قوله: المسجد الحرام؛ لوجود الخلاف فيه أيضاً.
ووجه قولهما: إنّ الحرمَ شاملٌ على الكعبة وكذا المسجد الحرام، فصار ذكرهما كذكره، بخلافِ الصفا والمروة؛ لأنّهما منفصلان عنه.
وله: إنّ التزام الإحرامَ بهذه العبارة غير متعارف. كذا في «الهداية» (¬2)، وذكر في «الفتح» (¬3) وغيره: إنّ هذا الخلافَ خلاف عصر وزمان.
[4] قوله: ولا يعتق ... الخ؛ يعني لو قال المولى: إن لم أحجّ في هذه السنةِ فأنت
¬__________
(¬1) من «النهر الفائق» (3: 109).
(¬2) «الهداية» (5: 182).
(¬3) «فتح القدير» (5: 182).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ودمٌ [1] إن رَكِب، ولا شيءَ بعَلَيَّ الخروج، أو الذَّهاب إلى بيت الله تعالى، أو المشيُ إلى الحرم)، هذا [2] عند أَبي حنيفةَ - رضي الله عنه -، وأمَّا عند أَبي يوسفَ [3] ومحمَّد - رضي الله عنهم - فيلزمه حجٌّ، أو عُمْرةٌ مشياً، (أو المسجدِ الحرام، أو الصَّفا والمروة.
ولا يَعْتَقُ [4] عبدٌ قيل له: إن لم أحجَّ
===
وهل يلزمه المشي في ذهابه، فيه خلاف، والوجه: يقضي أنّه يلزمه؛ إذ الحاجّ يلزمُه المشي من بلدته مع أنّه ليس محرماً، بل ذاهب إلى محلِّ الإحرام، ليحرم منه، فكذا هذا». انتهى (¬1).
[1] قوله: ودم؛ أي يجب دم إن ركبَ في جميع الأوقات أو في أكثرها لإدخاله النقص، وقد مرّ «بحث وجوب الدماء» في «كتاب الحج».
[2] قوله: هذا؛ أي عدمُ وجوبِ شيء في: عليّ المشي إلى الحرم، وأمّا عدمُ وجوب شيء فيما قبله فاتّفاقي، وكذا في قوله: عليّ المشي إلى الصفا والمروة.
[3] قوله: وأمّا عند أبي يوسف - رضي الله عنه - الخ؛ الأولى أن يذكرَ هذا الاختلاف بعد قوله: المسجد الحرام؛ لوجود الخلاف فيه أيضاً.
ووجه قولهما: إنّ الحرمَ شاملٌ على الكعبة وكذا المسجد الحرام، فصار ذكرهما كذكره، بخلافِ الصفا والمروة؛ لأنّهما منفصلان عنه.
وله: إنّ التزام الإحرامَ بهذه العبارة غير متعارف. كذا في «الهداية» (¬2)، وذكر في «الفتح» (¬3) وغيره: إنّ هذا الخلافَ خلاف عصر وزمان.
[4] قوله: ولا يعتق ... الخ؛ يعني لو قال المولى: إن لم أحجّ في هذه السنةِ فأنت
¬__________
(¬1) من «النهر الفائق» (3: 109).
(¬2) «الهداية» (5: 182).
(¬3) «فتح القدير» (5: 182).