عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
0090لبس الثياب
ولو ضَمَّ صلاة فبشفعٍ لا بأقلّ. وبولدٍ ميْتٍ في: إن وَلَدْتِ فأنتِ كذا. وعُتِقَ الحيُّ في: إن ولدت فهو حرّ، إن ولدتِ ميِّتاً ثُمَّ حيَّاً
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ولو ضَمَّ صلاة فبشفعٍ [1] لا بأقلّ.
وبولدٍ ميْتٍ [2] في: إن وَلَدْتِ فأنتِ كذا.
وعَتَقَ الحيُّ [3] في: إن ولدت فهو حرّ، إن ولدتِ ميِّتاً ثُمَّ حيَّاً)، هذا عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -، وأمَّا عندهما: فلا يعتق؛ لأنَّ اليمينَ انحلَّت [4] بولادةِ الميت.
===
قلت: الأركانُ الحقيقيّة هي القراءة والقيام والركوع والسجود، والقعدة ركنٌ زائد، وجبَ للختم، فلا يعتبر في الحنث. كذا في «الفتح».
[1] قوله فبشفع؛ أي فيحنث بشفع، وأقله ركعتان لا بأقلّ منهما؛ لأنه لَمّا زاد لفظ صلاة حمل على الكامل، والكامل من الصلاة هو الشفع، وما دون ذلك صلاة بتيراء، وهل يتوقَّف حنثه على قعوده قدر التشهّد بعد الركعتين اختلفوا فيه:
فذكر في «العناية» (¬1): أنه يتوقَّف عليه؛ لأن الصلاةَ لا تعتبر شرعاً بدونه، وصلاة الركعتين عبارة عن صلاة تامّة، وتمامها شرعاً لا يكون إلا بالقعدة.
وذكر في «الفتح» (¬2): أن الأظهر أنه أن عقد يمينه على مجرّد الفعل يحنث قبل القعدة لما مرّ من أنها ركن زائد، وإن عقدَها على الفرض كصلاة الصبح أو ركعتي الفجر ينبغي أن لا يحنث حتى يقعد.
[2] قوله: وبولد ميت ... الخ؛ يعني يحنث بولد ولد ميتاً في قوله لزوجته: إن ولدت فأنت طالق، أو لأمته: إن ولدت فأنت حرة؛ لأن مطلق الولادة موجود، وولادة الولد الميت أيضاً ولادة شرعاً وعرفاً.
[3] قوله: وعتق الحي ... الخ؛ يعني إذا قال: إن ولدت ولداً فذلك الولد حرّ، فولدت ميتاً ثمّ حياً يعتق الحي، ولا تنحلّ اليمين بولادة الميت؛ لأن قولَه: فهو حرّ؛ قرينة مقيدة للولادة بولادة الحيّ؛ لعدم إمكان حرية الميت.
[4] قوله: انحلت؛ لأن اليمينَ تنحلّ بوجود الشرط، وهو هنا مطلق الولادة، وقد وُجِد في ولادة الميت، فلم يبق لليمين أثر بعد ذلك ليحكم بعتق الولد الثاني.
¬__________
(¬1) «العناية» (5: 188).
(¬2) «فتح القدير» (5: 188).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ولو ضَمَّ صلاة فبشفعٍ [1] لا بأقلّ.
وبولدٍ ميْتٍ [2] في: إن وَلَدْتِ فأنتِ كذا.
وعَتَقَ الحيُّ [3] في: إن ولدت فهو حرّ، إن ولدتِ ميِّتاً ثُمَّ حيَّاً)، هذا عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -، وأمَّا عندهما: فلا يعتق؛ لأنَّ اليمينَ انحلَّت [4] بولادةِ الميت.
===
قلت: الأركانُ الحقيقيّة هي القراءة والقيام والركوع والسجود، والقعدة ركنٌ زائد، وجبَ للختم، فلا يعتبر في الحنث. كذا في «الفتح».
[1] قوله فبشفع؛ أي فيحنث بشفع، وأقله ركعتان لا بأقلّ منهما؛ لأنه لَمّا زاد لفظ صلاة حمل على الكامل، والكامل من الصلاة هو الشفع، وما دون ذلك صلاة بتيراء، وهل يتوقَّف حنثه على قعوده قدر التشهّد بعد الركعتين اختلفوا فيه:
فذكر في «العناية» (¬1): أنه يتوقَّف عليه؛ لأن الصلاةَ لا تعتبر شرعاً بدونه، وصلاة الركعتين عبارة عن صلاة تامّة، وتمامها شرعاً لا يكون إلا بالقعدة.
وذكر في «الفتح» (¬2): أن الأظهر أنه أن عقد يمينه على مجرّد الفعل يحنث قبل القعدة لما مرّ من أنها ركن زائد، وإن عقدَها على الفرض كصلاة الصبح أو ركعتي الفجر ينبغي أن لا يحنث حتى يقعد.
[2] قوله: وبولد ميت ... الخ؛ يعني يحنث بولد ولد ميتاً في قوله لزوجته: إن ولدت فأنت طالق، أو لأمته: إن ولدت فأنت حرة؛ لأن مطلق الولادة موجود، وولادة الولد الميت أيضاً ولادة شرعاً وعرفاً.
[3] قوله: وعتق الحي ... الخ؛ يعني إذا قال: إن ولدت ولداً فذلك الولد حرّ، فولدت ميتاً ثمّ حياً يعتق الحي، ولا تنحلّ اليمين بولادة الميت؛ لأن قولَه: فهو حرّ؛ قرينة مقيدة للولادة بولادة الحيّ؛ لعدم إمكان حرية الميت.
[4] قوله: انحلت؛ لأن اليمينَ تنحلّ بوجود الشرط، وهو هنا مطلق الولادة، وقد وُجِد في ولادة الميت، فلم يبق لليمين أثر بعد ذلك ليحكم بعتق الولد الثاني.
¬__________
(¬1) «العناية» (5: 188).
(¬2) «فتح القدير» (5: 188).