عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
0091لحلف بالقول
في حلفِ النِّكاح، والطَّلاق، والخلع، والعتق، والكتابة، والصُّلْحِ عن دمٍ عمد، والهبة، والصَّدقة، والقرض، والاستقراض، والإيداع، والاستيداع
ـــــــــــــــــــــــــــــ
في حلفِ النِّكاح [1]، والطَّلاق [2]، والخلع، والعتق، والكتابة، والصُّلْحِ عن دمٍ عمد [3]، والهبة [4]، والصَّدقة، والقرض، والاستقراض (¬1)، والإيداع، والاستيداع
===
[1] قوله: في حلف النكاح؛ فلو قال: لا أتزوج فزوّجه وكيله حنث، كما إذا تزوّج بنفسه، وأما في الحلف بالإنكاح، فقال في «المختار» و «شرحه»: حلف لا يتزوج عبده أو أمته يحنث بالتوكيل والإجارة؛ لأن ذلك مضاف إليه متوقِّف على إرادته لملكه وولايته، وكذا في ابنه وبنته الصغيرين لولايته عليهما، وفي الكبيرين لا يحنث إلا بالمباشرة؛ لعدم ولايته عليهما، فهو بالأجنبي عنهما، فيتعلق بحقيقة الفعل.
[2] قوله: والطلاق ... الخ؛ كأن يقول: لا يطلق زوجته، فطلق وكيل يحنث، كما يحنث بتطليق نفسه، وكذا إذا قال: لا يخالع امرأته فخالعها وكيلها، وكذا لو قال: لا يعتق عبده أو أمته فاعتقه وكيله، وكذا إذا قال: لا يكاتب عبده فكاتبه وكيله، وكذا إذا قال القاتل: لا يصلح ورثة المقتول عمداً، أو قال الوارث: لا يصالح القاتل ففعله وكيله.
أو قال: لا يهب، أو لا يتصدّق، أو لا يقرض، أو لا يستقرض، أو لا يودع، أو لا يستودع، أو لا يعير، أو لا يستعير، أو لا يذبح، أو لا يضرب العبد، أو لا يقضي الدين، أو لا يقبضه من المديون، أو لا يبني البيت، أو لا يخيط ثوباً، أو لا يلبس أحداً ثوباً، أو هذا الثوب، أو لا يحمل لزيد متاعاً، ففعل وكيله هذه الأمور حنث كما يحنث بفعل نفسه.
[3] قوله: عن دم عمد؛ احترز به عن الصلح عن دم غير عمد كالقتل خطأ؛ لأنه صلح عن مال، فلا يحنث فيه بفعل الوكيل: كالبيع على ما سيذكره المصنف - رضي الله عنه -.
[4] قوله: والهبة؛ أي بلا عوض، أما إذا كان بشرط العوض، أو بالعوض فإنه لا يحنث فيه بفعل وكيله؛ لأنه كالبيع، فإن الهبة بشرط العوض بيع انتهاء، وبالعوض بيع ابتداء وانتهاءً على ما ستطلع عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.
¬__________
(¬1) أي إن أخرج الوكيل الكلام مخرج الرسالة وإلا فلا حنث. ينظر: «رد المحتار» (3: 118).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
في حلفِ النِّكاح [1]، والطَّلاق [2]، والخلع، والعتق، والكتابة، والصُّلْحِ عن دمٍ عمد [3]، والهبة [4]، والصَّدقة، والقرض، والاستقراض (¬1)، والإيداع، والاستيداع
===
[1] قوله: في حلف النكاح؛ فلو قال: لا أتزوج فزوّجه وكيله حنث، كما إذا تزوّج بنفسه، وأما في الحلف بالإنكاح، فقال في «المختار» و «شرحه»: حلف لا يتزوج عبده أو أمته يحنث بالتوكيل والإجارة؛ لأن ذلك مضاف إليه متوقِّف على إرادته لملكه وولايته، وكذا في ابنه وبنته الصغيرين لولايته عليهما، وفي الكبيرين لا يحنث إلا بالمباشرة؛ لعدم ولايته عليهما، فهو بالأجنبي عنهما، فيتعلق بحقيقة الفعل.
[2] قوله: والطلاق ... الخ؛ كأن يقول: لا يطلق زوجته، فطلق وكيل يحنث، كما يحنث بتطليق نفسه، وكذا إذا قال: لا يخالع امرأته فخالعها وكيلها، وكذا لو قال: لا يعتق عبده أو أمته فاعتقه وكيله، وكذا إذا قال: لا يكاتب عبده فكاتبه وكيله، وكذا إذا قال القاتل: لا يصلح ورثة المقتول عمداً، أو قال الوارث: لا يصالح القاتل ففعله وكيله.
أو قال: لا يهب، أو لا يتصدّق، أو لا يقرض، أو لا يستقرض، أو لا يودع، أو لا يستودع، أو لا يعير، أو لا يستعير، أو لا يذبح، أو لا يضرب العبد، أو لا يقضي الدين، أو لا يقبضه من المديون، أو لا يبني البيت، أو لا يخيط ثوباً، أو لا يلبس أحداً ثوباً، أو هذا الثوب، أو لا يحمل لزيد متاعاً، ففعل وكيله هذه الأمور حنث كما يحنث بفعل نفسه.
[3] قوله: عن دم عمد؛ احترز به عن الصلح عن دم غير عمد كالقتل خطأ؛ لأنه صلح عن مال، فلا يحنث فيه بفعل الوكيل: كالبيع على ما سيذكره المصنف - رضي الله عنه -.
[4] قوله: والهبة؛ أي بلا عوض، أما إذا كان بشرط العوض، أو بالعوض فإنه لا يحنث فيه بفعل وكيله؛ لأنه كالبيع، فإن الهبة بشرط العوض بيع انتهاء، وبالعوض بيع ابتداء وانتهاءً على ما ستطلع عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.
¬__________
(¬1) أي إن أخرج الوكيل الكلام مخرج الرسالة وإلا فلا حنث. ينظر: «رد المحتار» (3: 118).