أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

0092العتق والطلاق

عُتِقَ الآخرُ يومَ شرى من كلِّ مالِه، وعندهما يوم مات من ثلثِ ماله، ولا يصيرُ الزَّوجُ فاراً لو عَلَّقَ الثَّلاث به خلافاً لهما
ـــــــــــــــــــــــــــــ
عَتَقَ الآخرُ يومَ شَرَى [1] من كلِّ مالِه، وعندهما يوم مات من ثلثِ ماله)؛ لأنَّ الآخريَّةَ [2] تَحقَّقت بالموت، فيَعتقُ عند الموتِ من ثُلُثِ مالِه، وله: إنَّ بالموتِ تَبَيَّنَ أنَّه كان آخراً عند الشِّراء، فيَعْتَقُ في ذلك الوقت.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(ولا يصيرُ الزَّوجُ فاراً [3] لو عَلَّقَ الثَّلاث به خلافاً لهما)
===
أتزوجها منكما طالق، فتزوج إحداهما ثمّ الأخرى طلقت الثانية في الحال لاتصافها بالآخرية في الحال، فإن اليمين لم تتناول غيرها، كذا في «شرح تلخيص الجامع الكبير».
[1] قوله: يوم شرى؛ أي يحكم بعد موت الحالف المثبت الآخرية آخرهما شراء بعتقه يوم اشتراه، ولَمّا كان ذلك الزمان زمان الصحّة كان معتقاً من كلّ ماله، ولو زادت قيمته على ثلث ماله؛ لأن اقتصار العتق على ثلث المال إنما هو في العتق عند الموت لا قبله؛ ولهذا لَمّا قال أبو يوسف ومحمد - رضي الله عنهم -: بعتقه يوم الموت، قالا: بعتقه من ثلث ماله، فلا يعتق كله إن زادت قيمته على ثلث مال المولى.
[2] قوله: لأن الآخرية ... الخ؛ حاصلة: إن صفةَ الآخرية إنما تحقَّقت بعدم شراء المولى غيره بعده، وهو لا يثبت إلا بموت الحالف على ما مرّ، فكان الشرط وهو وصف الآخرية متحقّقاً عند الموت، فيقتصر العتق على زمان الموت.
والجواب عنه: من قبل أبي حنيفة - رضي الله عنه - أن اتصافه بالآخرية إنما هو من وقت الشراء، وإنما الموت معرف، وذلك لأنه لَمّا اشترى الثاني بعد الأول وجدت حلفه الآخرية فيه، لكنّه لَمّا كانت بعرضة أن تزول لجواز أن يشتري المولى عبداً آخر بعده لم يحكم بعتقه ما لم يتيقن، فبعد موت المولى تقرّرت صفة الآخرية فيه من حين الشراء.
[3] قوله: فارّاً؛ على صيغة اسم الفاعل من الفرار، وقد مرّ بحث طلاق الفارّ في موضعه من «كتاب الطلاق».
وحاصل هذه المسألة: إنّه إذا قال: آخرُ امرأةٍ أتزوّجها طالقٌ ثلاثاً فتزوّج امرأةً، ثمّ تزوّج أخرى، ثمّ مات الزوج المعلِّق طلّقت الزوجة الثانية اتّفاقاً؛ لوجودِ صفة الآخريّة فيها بموتِ الزوج، وإنّما الخلافُ هاهنا في أنَّ الطلاقَ هل يقعُ عليها عند موت المولى أو يحكم عند ذلك بوقوعِه حين تزوّجها:
المجلد
العرض
82%
تسللي / 2520