عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
كتاب الحدود
[فصل في كيفية الحد وإقامته]
وهو للمحصَن: أي لحرٍّ مكلَّفٍ مسلمٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[فصل في كيفية الحد وإقامته]
وهو للمحصَن [1]: أي لحرٍّ [2] مكلَّفٍ مسلمٍ
===
[1] قوله: للمحصن؛ ـ بفتح الصاد المهملة وبكسرها ـ، قال أبو البقاءِ الكفويّ في «كليّاته»: «الإحصان: العفّة، وتحصينُ النفسِ في الوقوع في الحرام، كما في قوله - جل جلاله -: {والذين يرمون المحصنات} (¬1) الآية، والتزويجُ كما في قوله - جل جلاله -: {فإذا أحصن} (¬2).
والحريّة كما في قوله - جل جلاله -: {نصف ما على المحصنات من العذاب} (¬3).
والإصابةُ في النكاحِ كما في قوله - جل جلاله -: {محصنين غير مسافحين} (¬4).
والمحصنُ من الأحرفِ التي جاءَ الفاعلُ منها على مفعَل ـ بفتح العين ـ، وإن كان قياسُ اسمِ الفاعلِ في باب الأفعال أن يجيءَ بالكسر، واسم المفعول بالفتح، إلا ما شذّ، ومنه المسهب: من أسهب؛ أي أكثر وأطنب في الكلام، والمفلج: من أفلج؛ أي أفلس.
والإحصانُ: عبارةٌ من اجتماعِ سبعة أشياء: البلوغ، والعقل، والحريّة، والنكاح الصحيح، والدخول، وكون كلّ واحدٍ من الزوجين مثل الآخر في صفةِ الإحصانِ والإسلام، وعند الشافعيّ - رضي الله عنه -: الإسلامُ ليس بشرطٍ للإحصان، وكذا عند أبي يوسف - رضي الله عنه - في رواية، كما في «كفاية المنتهي».
[2] قوله: أي لحرّ ... الخ؛ وجه اشتراطِ الحريّة أنّه لا رجمَ على غيرِ الحرّ، يدلّ عليه قوله - جل جلاله -: {فإذا أحصن}: أي الإماء: أي تزوّجن، {فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب}: أي نصف ما على الحرائر، والعذابُ على الحرائرِ والأحرار على نوعين:
¬__________
(¬1) النور: من الآية4.
(¬2) النساء: من الآية25.
(¬3) النساء: من الآية25.
(¬4) النساء: من الآية24.
وهو للمحصَن: أي لحرٍّ مكلَّفٍ مسلمٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[فصل في كيفية الحد وإقامته]
وهو للمحصَن [1]: أي لحرٍّ [2] مكلَّفٍ مسلمٍ
===
[1] قوله: للمحصن؛ ـ بفتح الصاد المهملة وبكسرها ـ، قال أبو البقاءِ الكفويّ في «كليّاته»: «الإحصان: العفّة، وتحصينُ النفسِ في الوقوع في الحرام، كما في قوله - جل جلاله -: {والذين يرمون المحصنات} (¬1) الآية، والتزويجُ كما في قوله - جل جلاله -: {فإذا أحصن} (¬2).
والحريّة كما في قوله - جل جلاله -: {نصف ما على المحصنات من العذاب} (¬3).
والإصابةُ في النكاحِ كما في قوله - جل جلاله -: {محصنين غير مسافحين} (¬4).
والمحصنُ من الأحرفِ التي جاءَ الفاعلُ منها على مفعَل ـ بفتح العين ـ، وإن كان قياسُ اسمِ الفاعلِ في باب الأفعال أن يجيءَ بالكسر، واسم المفعول بالفتح، إلا ما شذّ، ومنه المسهب: من أسهب؛ أي أكثر وأطنب في الكلام، والمفلج: من أفلج؛ أي أفلس.
والإحصانُ: عبارةٌ من اجتماعِ سبعة أشياء: البلوغ، والعقل، والحريّة، والنكاح الصحيح، والدخول، وكون كلّ واحدٍ من الزوجين مثل الآخر في صفةِ الإحصانِ والإسلام، وعند الشافعيّ - رضي الله عنه -: الإسلامُ ليس بشرطٍ للإحصان، وكذا عند أبي يوسف - رضي الله عنه - في رواية، كما في «كفاية المنتهي».
[2] قوله: أي لحرّ ... الخ؛ وجه اشتراطِ الحريّة أنّه لا رجمَ على غيرِ الحرّ، يدلّ عليه قوله - جل جلاله -: {فإذا أحصن}: أي الإماء: أي تزوّجن، {فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب}: أي نصف ما على الحرائر، والعذابُ على الحرائرِ والأحرار على نوعين:
¬__________
(¬1) النور: من الآية4.
(¬2) النساء: من الآية25.
(¬3) النساء: من الآية25.
(¬4) النساء: من الآية24.