أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

كتاب الحدود

.......................................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
.............................................................................................................................
===
فارجموهما البتة، فإنّا قد قرأناها» (¬1).
وروى مالكٌ أيضاً عنه - رضي الله عنه -: قال: «الرجمُ في كتابِ اللهِ حقّ على مَن زنى إذا أحصن من الرجالِ والنِّساء إذا قامت عليه البيّنة، أو كان الحبل أو الاعتراف» (¬2).
وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يَحِلُّ دمُ امرئ مسلمٍ إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصانٍ فإنّه يرجم، ورجلٌ خرجَ محارباً لله ورسوله، فإنّه يقتلُ أو يصلب أو ينفى من الأرض، ورجلٌ قتلَ نفساً فإنّه يقتل بها» (¬3)، أخرجه أبو داود والتِّرْمِذِيّ وابنُ ماجة والنَّسَائيّ وغيرهم من طرقٍ مختلفةٍ بألفاظٍ متقاربة.
وبالجملة: ثبتَ الرجمُ على المحصنِ بالقرآنِ والأحاديث المتكثّرة وآثار الصحابة - رضي الله عنهم -، بل وقعَ عليه الإجماع.
ومن المعلومِ أنّ الرجمَ ممّا لا يمكنُ تنصيفه، وإنّما القابلُ له هو الجلد؛ ولذا أجمعوا على أنّ حدَّ العبد والأمةِ خمسونَ سوطاً، فعلم بإشارةِ آيةِ التنصيفِ أنّ الرجمَ مختصٌّ بالأحرار.
وأمّا اشتراطُ كونِهِ مكلّفاً؛ أي عاقلاً غير مجنون، بالغاً غير صبيّ، فلأنّ الحدودَ كلّها مرفوعة، بل جميعُ التكاليفِ الشرعيّة عن المجنون والصبيّ لحديث: «رفعَ القلمُ عن ثلاث: عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبيِّ حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ» (¬4)، أخرجه التِّرْمِذِيّ وغيره.
وأمّا اشتراطُ الإسلامِ فلحديث: «مَن أشركَ باللهِ فليس بمحصن» (¬5)، أخرجه إسحاق بن راهويه في «مسنده» عن ابن عمرَ - رضي الله عنه - مرفوعاً، وأخرجه الدارَقُطنيّ في «سننه» (¬6) وقال: الصوابُ إنّه موقوف.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وطئَ بنكاحٍ صحيح، وهما بصفةِ الإحصان

¬__________
(¬1) في «الموطأ» (2: 824)، و «صحيح البخاري» (6: 2503)، وغيرها.
(¬2) في «الموطأ» (2: 823)، وغيرها.
(¬3) في «سنن الترمذي» (4: 460)، و «سنن أبي داود» (2: 530)، و «سنن النسائي الكبرى» (2: 291)، وغيرها.
(¬4) في «صحيح ابن حبان» (1: 355)، و «مشكل الآثار» (8: 480)، وغيرها.
(¬5) في «مشكل الآثار» (10: 123)، و «سنن البيهقي الكبير» (8: 216)، وغيرها.
(¬6) «سنن الدارقطني» (3: 147).
المجلد
العرض
83%
تسللي / 2520