أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

كتاب الحدود

.........................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
هذا عندنا خلافاً للشَّافِعِيِّ [1] (¬1) - رضي الله عنه -.
شهوتهنّ، وهذا هو النكتةُ في تقديمِ ذكرِ الزانيةِ على الزاني في قوله - جل جلاله -: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحدة منهما مئة جلدة} (¬2).
وقَدَّمَ ذكرَ الرجلِ في آيةِ السَّرقة، وهي قوله - جل جلاله -: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} (¬3)؛ لأنّ مبنى السرقة على الاختفاء، واتخاذ الحيل، ومثله يحصل في الرجال أكثر بالنسبةِ إلى النساء.
على أنّ شاهدَ الوجودِ أيضاً يشهدُ بكثرةِ السرقةِ في الرجال، وكثرةُ الزنى في النساء، فقدّم في كلّ من الآيتين ما هو أكثر وقوعاً؛ ولهذه النكتة قدَّمَ ذكرَ الرجل في آيةِ الرجم؛ لأنّ الزنى بعد الإحصانِ في الرجلِ أكثرُ بالنسبةِ إلى النِّساء.
[1] قوله: خلافاً للشافعيّ - رضي الله عنه -؛ له أنّ للسيّد ولايةٌ كاملةٌ على عبدِهِ وأمته، فتجوزُ له إقامة الحدودِ كما يجوزُ له إقامةُ التعزير، ومثله روي عن بعضِ الصحابةِ - رضي الله عنهم - أنّه جلدَ عبده، كما في «الموطأ».
ولنا: إنّ الحدَّ حقُّ الله - جل جلاله -؛ ولذا لا يسقطُ بإسقاطِ العبد، فيستوفيه مَن هو نائب عن الشرع، وهو الإمامُ أو نائبه، بخلاف التعزير، فإنّه حقّ العبد. كذا في «الهداية» (¬4)، ويشهدُ لمذهبنا قولُ الحسنِ البصريّ - رضي الله عنه -: «أربعٌ إلى السلطان: الصلاة والزكاة والحدود والقصاص» (¬5)، أخرجه ابن أبي شَيْبَة، وعن عطاء الخراساني - رضي الله عنه - قال: «إلى السلطان: الزكاة والجمعةُ والحدود» (¬6).

¬__________
(¬1) ينظر: «المنهاج» وشروحه: «مغني المحتاج» (4: 152)، و «تحفة المحتاج» (9: 116)، و «نهاية المحتاج» (7: 433)، وغيرها.
(¬2) النور: من الآية2.
(¬3) المائدة: من الآية38.
(¬4) «الهداية» (5: 235).
(¬5) في «مصنف ابن أبي شيبة» (2: 385)، وغيره.
(¬6) في «مصنف ابن أبي شيبة» (5: 506)، وغيره.
المجلد
العرض
84%
تسللي / 2520