أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

كتاب السرقة

ونصابُها: قدرُ عشرةِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(ونصابُها [1]: قدرُ عشرةِ [2]
===
ولظهور هذا الأمر لم يذكره الشّارح - رضي الله عنه -، فاندفعَ ما أورد عليه بأنّ تعليله يثبتُ أعمّ من المدَّعى.
[1] قوله: ونصابها؛ أي المقدار الذي يجبُ القطعُ فيه، وفيما فوقه، ولا يجب فيما دونه.
[2] قوله: قدر عشرة دراهم؛ أشار به إلى أنّ المعتبرَ من الفضّة هو عشرة دراهم، ومن غيرها مقدارها، والأصلُ فيه حديث: «لا تقطع اليد إلا في دينار أو عشرة دراهم» (¬1)، أخرجه عبد الرزّاق في «مصنّفه» عن ابن مسعودٍ - رضي الله عنه - مرفوعاً. ومثله روى الطّبرانيّ وأحمد في «مسنده» (¬2)، وإسحاق بن راهويه، وابن أبي شَيْبَة وغيرهم.
وأخرج الطّحاويّ في «شرح معاني الآثار» عن ابن عبّاس وعبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهم -: «كان قيمة المجنّ الذي قطع فيه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عشرةُ دراهم» (¬3).
وأخرج عن أيمن - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «أدنى ما يقطع فيه السّارق ثمن المجن»، قال: «وكان يقوم يومئذٍ بدينار» (¬4).
وأخرج عن أمّ أيمن رضي الله عنها قالت: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تقطعُ يد السّارق إلا في جحفة، وقوّمت على عهد رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - ديناراً أو عشرة دراهم» (¬5).

¬__________
(¬1) في «مصنف عبد الرزاق» (10: 233)، و «المعجم الكبير» (9: 351) عن ابن مسعود - رضي الله عنه - موقوفاً.
(¬2) فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنهم -: «إن قيمة المجن كان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشرة دراهم» في «مسند أحمد» (2: 180)، وغيره.
(¬3) في «شرح معاني الآثار» (3: 163)، و «معرفة السنن» (14: 52)، و «السنن الصغير» (7: 188)، وغيرها.
(¬4) فعن أيمن - رضي الله عنه -: «لم تقطع اليد في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا في ثمن المجن وقيمة المجن يومئذ دينار» في «المجتبى» (8: 82)،
(¬5) في «شرح معاني الآثار» (3: 163)، وغيره.
المجلد
العرض
88%
تسللي / 2520