أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

كتاب السرقة

بمكانٍ: كبيت، أو صندوق، أو بحافظ كجالسٍ في طريق أو مسجدٍ عندَهُ ماله، وأقرَّ بها مرَّة
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(بمكانٍ [1]: كبيتٍ، أو صندوق، أو بحافظٍ كجالسٍ في طريق أو مسجدٍ عندَهُ ماله، وأَقرَّ بها مَرَّة [2])، هذا [3] عند أَبي حنيفة ومحمَّد - رضي الله عنهم -، وعند أَبي يوسفَ [4]- رضي الله عنه -: لا بُدَّ أَن يُقِرَّ مَرَّتين قياساً على الزِّنا [5]، فإنَّ كلَّ إقرارٍ بمثابةِ شاهدٍ واحد.
قلنا [6]: إنِّما يُشْتَرَطُ الأربعةُ في الزِّنا بالنَّصِّ على خلافِ القياس، وفيما سواهُ بقيَ على الأَصل، وهو أَنّ المرءَ مؤاخذٌ بإقرارِه.
===
[1] قوله: بمكان؛ تتعلّقُ بقولِه: «محرزاً»، قال في «البحر» (¬1): الحرزُ على قسمين:
1.حرزٌ بنفسِهِ: وهو كلّ بقعةٍ معدّةٍ للإحرازِ ممنوعٌ عن الدّخول فيها إلا بإذنٍ كالدُّورِ والحوانيت والخيم والخزائن والصّناديق.
2.أو بغيره: وهو كلُّ مكانٍ غير معدٍّ للإحراز، فيه حافظ: كالمساجد والطّرق والصّحراء.
[2] قوله: مرّة؛ متعلِّقٌ بقولِهِ: «أقرّ»؛ وحاصلُهُ: إن الإقرارَ بالسرقة يكفي لإقامة الحدّ.
[3] قوله: هذا؛ إشارةٌ إلى قوله: «وأقرّ بها مرّة».
[4] قوله: وعند أبي يوسف - رضي الله عنه -؛ هذا قولُهُ الأوّل، ويروي عنه - رضي الله عنه - أنّه يشترطُ كون الإقرارين في مجلسين مختلفين، وذكر بشر - رضي الله عنه - رجوعَ أبي يوسف - رضي الله عنه - إلى قولِهما. كذا في «البناية» (¬2).
[5] قوله: قياساً على الزنا؛ فإنه يشترطُ فيه الإقرارُ أربع مرّات كما تشترط أربعة شهود.
[6] قوله: قلنا ... الخ؛ جوابٌ عن قولِ أبي يوسف - رضي الله عنه - من قبلِهما، وحاصله:
إن مقتضى القياس في الزنا أيضاً أن يعتبرَ الإقرارُ مرَّة واحدة، فاشتراطُ الأربع فيه بالنصّ الوارد فيه على خلاف القياس فلا يقاس عليه غيره.

¬__________
(¬1) «البحر الرائق» (5: 55).
(¬2) «البناية» (5: 535).
المجلد
العرض
88%
تسللي / 2520