أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

0100ما يقطع به

...............................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وعند الشَّافِعيِّ (¬1) - رضي الله عنه -: لا يمنعُ القطع كون الشَّيءِ مباحَ الأصلِ كالحطب، ولا كونُه رطباً، كالفواكِه، ولا كونُه متعرِّضاً للفسادِ كالمرقة.
ولنا [1]: قول عائشةَ رضي الله عنها: «كانت اليدُ لا تقطعُ في عهدِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الشَّيءِ التَّافه» أي الحقير.
وقولُهُ - صلى الله عليه وسلم -: «لا قطعَ في الطَّير».
===
قال العَيْنِيُّ في «البناية»: «عن أبي يوسفَ - رضي الله عنه - في «نوادر هشام»: إنّه قال: أنا أقطعُ من كلِّ شيء سُرق إلا في التّراب والسّرقين، قال في «شرح الأقطع»: وهو قول الشافعي - رضي الله عنه -، وزعم أصحابه في الماء والتّراب وجهين، وروى عن أبي يوسف - رضي الله عنه - في «الهارونيّات»: أقطعُ من كلِّ شيءٍ إلا في الخشب» (¬2).
[1] قوله: ولنا ... الخ؛ اعلم أنّه قد وردت أحاديث مرفوعةٌ وموقوفةٌ دلَّت بمجموعها على مذهبنا، فمن ذلك ما أخرجه ابنُ أبي شَيْبة عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها، قالت: «لم تكن يد السّارقِ تقطعُ على عهد رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - في الشّيء التّافه، ولم تقطعْ في أدنى من ثمن جُحفة أو ترس» (¬3)، ومثله رواه عبد الرزّاقِ في «مصنّفه»، وإسحاق بن راهويه في «مسنده»، كذا ذكره الزَّيْلَعِيّ، وغيره.
ومن ذلك قول عثمان - رضي الله عنه -: «لا قطعَ في الطّير»، أخرجه ابنُ أبي شَيْبة، وعبد الرزّاق، وأخرجَ ابنُ أبي شَيْبَة عن السائب بن يزيد - رضي الله عنه -: «ما رأيتُ أحداً قطعَ في الطّير» (¬4).

¬__________
(¬1) ينظر: «الغرر البهية» (5: 90)، و «مغني المحتاج» (4: 162)، وغيرهما.
(¬2) انتهى من «البناية» (5: 542).
(¬3) في «مسند أبي عوانة» (4: 114)، و «سنن البيهقي الكبرى» (8: 255)، ورجَّح البيهقي أنه من كلام عروة، و «مصنف ابن أبي شيبة» (5: 476)، و «مسند ابن راهويه» (2: 231)، و «شعب الإيمان» (1: 267)، وينظر: «تلخيص الحبير» (3: 74)، و «نصب الراية» (3: 360)، وغيرها.
(¬4) فعن يزيد بن خصيفة، قال: أتي عمر بن عبد العزيز برجل سرق طيراً فاستفتى في ذلك السائب بن يزيد فقال: ما رأيت أحداً قطع في الطير وما عليه في ذلك قطع فتركه عمر بن عبد العزيز ولم يقطعه. في «مصنف ابن أبي شيبة» (5: 522)، وغيره.
المجلد
العرض
88%
تسللي / 2520