أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

0100ما يقطع به

ولا في كلب، وفهد، وخيانة، وخَلْس، ونَهْب
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وأما دفترُ الحساب فالمقصودُ منه المال [1]، وهو لا يسرقُ لفائدةٍ غيرَ ماليَّة.
(ولا في كلبٍ، وفهدٍ [2]، وخيانةٍ [3]، وخَلْس، ونَهْب [4].
===
[1] قوله: المال؛ لأنّ الغرضَ من أخذه هو أخذُ المال، فمَن كتبَ اسمه فيه مثلاً.
[2] قوله: ولا في كلبٍ وفهد؛ أي لا يقطعُ بسرقة كلبٍ وفهدٍ مملوكين لرجل؛ لأن جنسَ هذين الحيوانين يوجد مباحاً في دار الإسلام، فيدخلُ في التافه.
وأيضاً: اختلفوا في ماليّة الكلب، فعند الشافعي وأحمد ومالك - رضي الله عنهم - في روايةٍ لا مالية؛ ولهذا لم يجوِّزوا بيعه، وعند أبي حنيفة وصاحبيه وإبراهيم النخعي - رضي الله عنهم - يجوزُ بيعُ الكلابِ التي ينتفع بها، وهو دليلُ المالية، وهذا الاختلافُ أورث شبهةً في المالية، فاسقطت الحدّ، كذا في «البناية».
[3] قوله: وخيانة؛ أي لا قطعَ في الخيانة: وهي أن يخونَ المودَعُ فيما في يده من مال المودِع، فإن الخيانةَ غيرُ السرقة كما أن الانتهابَ والاختلاسَ ليس بداخلٍ في السرقةٍ فلا قطع بهما أيضاً؛ لحديث: «ليس على خائنٍ ولا منتهبٍ ولا مختلسٍ قطع» (¬1)، أخرجَه التِّرْمِذِيُّ وحسَّنه وابنُ ماجه والنَّسائيُّ وأبو داود وابنُ حبَّان في «صحيحه»، والطبرانيُّ في «معجمه الأوسط»، والطحاوي في «شرح معاني الآثار».
فان قلت: قد روى مسلمٌ عن عائشة رضي الله عنها: «إن امرأةً مخزوميةً كانت تستعيرُ المتاعَ وتجحدُه فأمر النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بقطعِ يدِها» (¬2)، وهذا يدلُّ على ثبوتِ القطع في الخيانة، وبه قال أحمد - رضي الله عنه -.
قلت: قد ثبتَ في رواية أخرى لمسلم ورواياتِ أصحابِ السنن والبُخاري أن تلك المرأة كانت سرقَت فلذلك قَطَعَ يدَها لا لمجرَّد الخيانةِ في الأمانة.
[4] قوله: وخَلس ونَهب؛ الفَرقُ بينهما: أَن قَيَدَ السُّرعةِ معتبرٌ في الأَوّل دون الثّاني، وقيدَ القهرِ معتبرٌ في الثاني دون الأوّل، فأنّهم فَسَّروا الخَلْس: وهو ـ بفتح الخاء المعجمة، وسكون اللام، آخره سين مهمله ـ: بأخذ شيءٍ جهراً بسرعةٍ، وفَسَّروا

¬__________
(¬1) في «سنن الترمذي» (4: 52)، و «سنن النسائي الكبرى» (4: 347)، و «المجتبى» (8: 88)، وغيرها.
(¬2) في «صحيح مسلم» (3: 1315)، و «سنن أبي داود» (2: 538)، وغيرها.
المجلد
العرض
88%
تسللي / 2520