عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
0100ما يقطع به
أو زوجِ سيِّدتِه، ولا من مكاتَبِه، ومضيِّفِه، ومَغْنَم، وحمام، وبيتٍ أُذنِ في دخولِه
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أو زوجِ سيِّدتِه، ولا من مكاتَبِه [1]، ومضيِّفِه [2] (¬1)، ومَغْنَم، وحمام [3]، وبيتٍ أُذنِ في دخولِه)؛ فإن كان [4] الإذنُ نهاراً، فسرقَ ليلاً يقطع.
===
من مولاه، أو من زوجةِ مولاه، أو من زوجِ سيّدته، والعبدُ في هذا ملحقٌ بالمولى حتى لا يقطعَ في سرقة لا يقطع فيها المولى كالسرقةِ من أقارب المولى وغيرِهم؛ لأنه مأذونٌ له عادة في بيتِ مولاه؛ لإقامة المصالح. كذا في «البحر» (¬2).
[1] قوله: ولا من مكاتَبة؛ ـ بفتح التاء ـ: أي لا يقطع المولى بالسرقة من مال مكاتِبه؛ لأن له حقّاً في إكسابه، وكلُّ سارق سرق ما له حقٌّ فيه لا يقطع، وعليه يتفرَّعُ عدم القطع بالسرقة من المغنم، ومن بيت المال.
[2] قوله: ومضيفه؛ أي لا يقطعُ السارقُ الضيفَ بالسرقة ممَّن هو ضيف له؛ لوجود الإذن بالدخول المخلِّ بالحرز؛ ولهذا لا يقطع بالسرقة من ختنه، وصهره، وامرأةِ أبيه، وزوج بنته، وابن امرأته، وأبويها، كذا في «كافي الحاكم»، وغيره.
[3] قوله: وحَمَّام؛ ـ بفتح الحاء المهملة، وتشديد الميم الأولى ـ: أي لا يقطع بسرقة من حَمَّام؛ لأنه أذن فيه بالدخول، وكلُّ بيتٍ أذن فيه للدخول، فالسرقة منه غير موجبةً للقطع لاختلال الحرز: كحوانيت التجار، والخانات، ولو سرق من حَمَّام، أو خان، أو رباط، أو حوانيت التجّار وبابها مغلق يقطع، وإن كان نهاراً في الأصح. كذا في «الحاوي»، و «المجتبى».
[4] قوله: فإن كان ... الخ؛ يشيرُ به إلى أن عدم القطع إنّما هو إذا سَرَقَ في وقت الإذن لا مطلقاً، وكذا هو مختصٌّ بالمأذون فإنه لو أذن لقوم مخصوصين، فدخل غيرُهم وسرقَ ينبغي أن يقطع. كذا في «البحر» (¬3).
¬__________
(¬1) يشمل ما إذا سرق من البيت الذي أضافه فيه، أو من غيره من تلك الدار التي أذن له في دخولها، وهو مقفل أو في صندوق مقفل؛ لأن الدار مع جميع بيوتها حرز واحد، فبالإذن في الدار اختل الحرز فيكون فعله خيانة لا سرقة. ينظر: «مجمع الأنهر» (1: 681).
(¬2) «البحر الرائق» (5: 63).
(¬3) «البحر الرائق» (5: 63).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أو زوجِ سيِّدتِه، ولا من مكاتَبِه [1]، ومضيِّفِه [2] (¬1)، ومَغْنَم، وحمام [3]، وبيتٍ أُذنِ في دخولِه)؛ فإن كان [4] الإذنُ نهاراً، فسرقَ ليلاً يقطع.
===
من مولاه، أو من زوجةِ مولاه، أو من زوجِ سيّدته، والعبدُ في هذا ملحقٌ بالمولى حتى لا يقطعَ في سرقة لا يقطع فيها المولى كالسرقةِ من أقارب المولى وغيرِهم؛ لأنه مأذونٌ له عادة في بيتِ مولاه؛ لإقامة المصالح. كذا في «البحر» (¬2).
[1] قوله: ولا من مكاتَبة؛ ـ بفتح التاء ـ: أي لا يقطع المولى بالسرقة من مال مكاتِبه؛ لأن له حقّاً في إكسابه، وكلُّ سارق سرق ما له حقٌّ فيه لا يقطع، وعليه يتفرَّعُ عدم القطع بالسرقة من المغنم، ومن بيت المال.
[2] قوله: ومضيفه؛ أي لا يقطعُ السارقُ الضيفَ بالسرقة ممَّن هو ضيف له؛ لوجود الإذن بالدخول المخلِّ بالحرز؛ ولهذا لا يقطع بالسرقة من ختنه، وصهره، وامرأةِ أبيه، وزوج بنته، وابن امرأته، وأبويها، كذا في «كافي الحاكم»، وغيره.
[3] قوله: وحَمَّام؛ ـ بفتح الحاء المهملة، وتشديد الميم الأولى ـ: أي لا يقطع بسرقة من حَمَّام؛ لأنه أذن فيه بالدخول، وكلُّ بيتٍ أذن فيه للدخول، فالسرقة منه غير موجبةً للقطع لاختلال الحرز: كحوانيت التجار، والخانات، ولو سرق من حَمَّام، أو خان، أو رباط، أو حوانيت التجّار وبابها مغلق يقطع، وإن كان نهاراً في الأصح. كذا في «الحاوي»، و «المجتبى».
[4] قوله: فإن كان ... الخ؛ يشيرُ به إلى أن عدم القطع إنّما هو إذا سَرَقَ في وقت الإذن لا مطلقاً، وكذا هو مختصٌّ بالمأذون فإنه لو أذن لقوم مخصوصين، فدخل غيرُهم وسرقَ ينبغي أن يقطع. كذا في «البحر» (¬3).
¬__________
(¬1) يشمل ما إذا سرق من البيت الذي أضافه فيه، أو من غيره من تلك الدار التي أذن له في دخولها، وهو مقفل أو في صندوق مقفل؛ لأن الدار مع جميع بيوتها حرز واحد، فبالإذن في الدار اختل الحرز فيكون فعله خيانة لا سرقة. ينظر: «مجمع الأنهر» (1: 681).
(¬2) «البحر الرائق» (5: 63).
(¬3) «البحر الرائق» (5: 63).