أيقونة إسلامية

عمدة الرعاية على شرح الوقاية

صلاح أبو الحاج
عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج

0101كيفية القطع

فإن كان يدُه اليسرى، أو إبهامها، أو إصبعاها، أو رجلُه اليمنى مقطوعة، أو شلاء، أو ردَّه إلى مالكِه قبل الخصومة، أو ملكَه بهبة، أو بيع، أو نقصَتْ قيمتُهُ من النِّصاب قبل القطع، أو سرق فادَّعى ملكَه، أو أحد السَّارقين وإن لم يُبَرْهن
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(فإن كان يدُه اليُسرى، أو إبهامها، أو إصبعاها [1]، أو رجلُه اليمنى مقطوعةً، أو شَلاء [2]، أو رَدَّه [3] إلى مالكِه قبل الخصومة، أو مَلَكَه [4] بهبةٍ، أو بيع، أو نَقَصَتْ قيمتُهُ من النِّصاب قبل القطع، أو سَرَق فادَّعى ملكَه [5]، أو أحد [6] السَّارقين وإن لم يُبَرْهن
===
[1] قوله: أو إصبعاها؛ أي سوى الإبهام، فإن كانت أصبع واحدة سوى الإبهام مقطوعةً أو شلاء قطع؛ لأنّ فوتَ الواحدة لا يوجبُ خللها ظاهراً في البطش بخلاف فوتِ الإصبعين؛ لأنهما يتنَزَّلان منزلةَ الإبهام في نقصانِ البطش. كذا في «الهداية» (¬1).
[2] قوله: أو شلاء؛ ـ بفتح الشين المعجمة، وتشديد اللام ـ: أي يابسةً بحيث لا تتحرّك.
[3] قوله: أو ردّه؛ يعني سرق شيئاً، ثمّ ردّه إلى مالكه قبل أن يخاصمَ هو معه عند القاضي سواء كان الردُّ إلى مالكه حقيقةً أو حكماً، بأن يردَّ إلى أصوله، ولو في غير عياله: كوالده وجدّه ووالدته وجدّته؛ لأن لهؤلاء شبهةُ الملك، فتثبت شبهةُ الردّ، ومن الردِّ الحكمي الردُّ إلى فرعِه، وكلُّ ذي رحم محرم منه، وإلى مكاتبه، وعبده، وزوجته، وأجيره مشاهرةً، أو مسانهة، كذا في «البحر» و «الفتح» (¬2).
[4] قوله: أو ملكه؛ أي سرقَ شيئاً، ثمّ ملكه السارق بهبة المالك، أو بيعه منه قبل القطع، ولو بعد حكم القاضي به.
[5] قوله: فادّعى ملكَه؛ يعنى سرق شيئاً وادّعى أنّه ملكه، أو ادّعى ذلك أحد السارقين، وسكت الآخرون سواءٌ ثبتَ ذلك بشهادةٍ أو لم يثبت، فإن مجرّدَ دعواه يورثُ الشبهة.
[6] قوله: أو أحد؛ يعني إذا أقرّ رجلان بسرقةٍ أو ثبت ذلك بالبيِّنة، ثم قال

¬__________
(¬1) «الهداية» (5: 398).
(¬2) «فتح القدير» (5: 405).
المجلد
العرض
89%
تسللي / 2520